responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 399

المرأة بل الأهل الواردين فيهما على الأمة ، وأولوية ثبوت الحكم في البواقي.

ومِن تبادر من عدا الأمة من الإطلاق ، وانثلام الأولوية بأن مبناها أفحشية الفعل ، وربما تسقط معها الكفارة كما مرّ في كفارة الصيد.

ولا ريب أن الإلحاق في الجميع ولا سيّما الأمة أحوط إن لم يكن متعيناً ؛ لضعف دليل المنع بأن في النص ما هو عام ينصرف إلى المتبادر وغيره ، وحجية الأولوية ، وعدم انثلامها في محل البحث برفع اليد عنها في بعض الموارد غيره لدليل مفقود في المقام.

واحترز بالعامد العالم عن الناسي ولو للحكم والجاهل ، فلا شي‌ء عليهما بلا خلاف ظاهر فتوًى ونصاً ، بل قيل : إجماعاً [1] ، وعن الخلاف والغنية [2] الإجماع عليه في الناسي.

وعن المكره ، فلا شي‌ء عليه بلا خلاف ولا إشكال إلاّ في تحمل المكرِه للزوج أو لهما الكفارة عنه أو عنهما ففيه إشكال. والأجود العدم ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد الفتوى والنص ، وهو ما أشار إليه بقوله :

( ولو أكرهها ) أي المرأة زوجها ( وهي محرمة حمل عنها الكفارة ) وهي البدنة خاصة ، دون الحج من قابل ؛ لعدم فساد حجها بالإكراه.

( و ) لذا ( لا ) يكون ( حج عليها في القابل ) ليتحمله عنها.

( ولو طاوعته لزمها ما يلزمه ) من إتمام الحج والبدنة والحج من‌


[1] كشف اللثام 1 : 404.

[2] الخلاف 2 : 369 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست