نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 399
المرأة بل الأهل
الواردين فيهما على الأمة ، وأولوية ثبوت الحكم في البواقي.
ومِن تبادر من عدا
الأمة من الإطلاق ، وانثلام الأولوية بأن مبناها أفحشية الفعل ، وربما تسقط معها الكفارة
كما مرّ في كفارة الصيد.
ولا ريب أن
الإلحاق في الجميع ولا سيّما الأمة أحوط إن لم يكن متعيناً ؛ لضعف دليل المنع بأن
في النص ما هو عام ينصرف إلى المتبادر وغيره ، وحجية الأولوية ، وعدم انثلامها في
محل البحث برفع اليد عنها في بعض الموارد غيره لدليل مفقود في المقام.
واحترز بالعامد
العالم عن الناسي ولو للحكم والجاهل ، فلا شيء عليهما بلا خلاف ظاهر فتوًى ونصاً
، بل قيل : إجماعاً [1] ، وعن الخلاف والغنية [2] الإجماع عليه في الناسي.
وعن المكره ، فلا
شيء عليه بلا خلاف ولا إشكال إلاّ في تحمل المكرِه للزوج أو لهما الكفارة عنه أو
عنهما ففيه إشكال. والأجود العدم ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد الفتوى
والنص ، وهو ما أشار إليه بقوله :
( ولو أكرهها ) أي المرأة زوجها ( وهي محرمة حمل عنها الكفارة ) وهي البدنة خاصة ، دون الحج من قابل ؛ لعدم فساد حجها
بالإكراه.
(
و ) لذا ( لا ) يكون
( حج عليها في القابل ) ليتحمله عنها.
(
ولو طاوعته لزمها ما يلزمه ) من إتمام الحج والبدنة والحج من