responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 391

الحرم فهو ميتة لا يأكله مُحلّ ولا محرم ، وإذا ذبح المُحلّ الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله مُحلّ ولا محرم » [1] وقصور السند مجبور بالعمل.

( وهل يملك المُحلّ صيداً في الحرم ) أم لا؟ فيه تردّد وقولان للماتن ، اختار الثاني في الشرائع [2] ، والأول هنا فقال : ( الأشبه أنه يملك ) وهو الأظهر ، بل المشهور ، كما في بعض شروح الشرائع [3] ، حاكياً له عن أبي العباس فقال : قال أبو العباس [4] في شرحه أي على الكتاب هذا هو المشهور ، ولا أعرف فيه مخالفاً ، وذهب المصنف في الشرائع إلى أنه لا يملك.

إلى أن قال : أما ثبوت الملك ووجوب الإرسال فهو المشهور كما قاله أبو العباس ؛ إذ لا مانع منه ، ووجوب الإرسال لا ينافي الملك.

وأما وجه اختيار المصنف وهو عدم الملك لأن ثبوت الملك يستلزم التصرف ، فمع وجوب الإرسال وعدم جواز التصرف فلا يظهر للملك فائدة ، فلا يدخل في ملكه. وهو ضعيف ؛ لاجتماع الملك وعدم جواز التصرف ، كما في أُمّ الولد ، والرهن ، وتملّك المحرّمات نسباً وخروجهم عن الملك في ثاني الحال.

وقد يجاب عن المصنف بأن تملّك هذه الأشياء لا يخلو عن الفائدة ، أما الرهن وأُمّ الولد ففائدتهما ظاهرة ، لأن الرهن مملوك ويباع بدينه مع الإعسار ويفكّه مع اليسار ، ففائدته ظاهرة له ، وأما أُمّ الولد فهي مملوكة‌


[1] التهذيب 5 : 377 / 1316 ، الإستبصار 2 : 214 / 734 ، الوسائل 12 : 432 أبواب تروك الإحرام ب 10 ح 5.

[2] الشرائع 1 : 292.

[3] الظاهر أن المراد هو غاية المرام في شرح الشرائع للصيمري ، وهو مخطوط.

[4] هو : ابن فهد الحلّي في المهذب البارع 2 : 271.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست