نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 391
الحرم فهو ميتة لا
يأكله مُحلّ ولا محرم ، وإذا ذبح المُحلّ الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله
مُحلّ ولا محرم » [1] وقصور السند مجبور بالعمل.
( وهل يملك المُحلّ صيداً في الحرم ) أم لا؟ فيه تردّد وقولان للماتن ، اختار الثاني في الشرائع [2] ، والأول هنا
فقال : ( الأشبه
أنه يملك ) وهو الأظهر ، بل
المشهور ، كما في بعض شروح الشرائع [3] ، حاكياً له عن أبي العباس فقال : قال أبو العباس [4] في شرحه أي على
الكتاب هذا هو المشهور ، ولا أعرف فيه مخالفاً ، وذهب المصنف في الشرائع إلى أنه
لا يملك.
إلى أن قال : أما
ثبوت الملك ووجوب الإرسال فهو المشهور كما قاله أبو العباس ؛ إذ لا مانع منه ،
ووجوب الإرسال لا ينافي الملك.
وأما وجه اختيار
المصنف وهو عدم الملك لأن ثبوت الملك يستلزم التصرف ، فمع وجوب الإرسال وعدم جواز
التصرف فلا يظهر للملك فائدة ، فلا يدخل في ملكه. وهو ضعيف ؛ لاجتماع الملك وعدم
جواز التصرف ، كما في أُمّ الولد ، والرهن ، وتملّك المحرّمات نسباً وخروجهم عن
الملك في ثاني الحال.
وقد يجاب عن
المصنف بأن تملّك هذه الأشياء لا يخلو عن الفائدة ، أما الرهن وأُمّ الولد
ففائدتهما ظاهرة ، لأن الرهن مملوك ويباع بدينه مع الإعسار ويفكّه مع اليسار ،
ففائدته ظاهرة له ، وأما أُمّ الولد فهي مملوكة