نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 383
وعلى المختار
يستحب الفداء ، والتصدق بصدقه لو فقأ عينه أو كسر قرنه ؛ للأمر به في الصحيح
المحمول على الاستحباب جمعاً كما مضى ، لما مضى ، وإن كان الأحوط الوجوب ، فعن
الخلاف الإجماع عليه [1] ، ولكن الأظهر الأشهر الاستحباب ، وهو خيرة الماتن هنا
لقوله :
( ويستحب الصدقة بشيء لو كسر قرنه أو فقأ عينه )
وفاقاً للحلّي [2].
وليس في المتن
ونحوه التعرض لغير الجنايتين ؛ لعدم النص ، وأصالة البراءة تقتضي عدم ترتب الكفارة
في غيرهما وإن قلنا بحرمة الجناية ، إذ لا تلازم بينها وبين لزوم الكفارة.
(
والصيد المربوط في الحلّ يحرم إخراجه لو دخل الحرم ).
والمعتبرة
المستفيضة عموماً كالصحيح : عن ظبي دخل الحرم ، قال : « لا يؤخذ ولا يمسّ ، لأن
الله تعالى يقول( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً )[4].
وخصوصاً كالخبر :
عن رجل أصاب صيداً في الحلّ فربطه إلى جانب الحرم ، فمشى الصيد برباطه حتى دخل
الحرم والرباط في عنقه ، فاجترّه الرجل بحبله حتى أخرجه والرجل في الحلّ من الحرم
، فقال : « ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة » [5].