responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 383

وعلى المختار يستحب الفداء ، والتصدق بصدقه لو فقأ عينه أو كسر قرنه ؛ للأمر به في الصحيح المحمول على الاستحباب جمعاً كما مضى ، لما مضى ، وإن كان الأحوط الوجوب ، فعن الخلاف الإجماع عليه [1] ، ولكن الأظهر الأشهر الاستحباب ، وهو خيرة الماتن هنا لقوله :

( ويستحب الصدقة بشي‌ء لو كسر قرنه أو فقأ عينه ) وفاقاً للحلّي [2].

وليس في المتن ونحوه التعرض لغير الجنايتين ؛ لعدم النص ، وأصالة البراءة تقتضي عدم ترتب الكفارة في غيرهما وإن قلنا بحرمة الجناية ، إذ لا تلازم بينها وبين لزوم الكفارة.

( والصيد المربوط في الحلّ يحرم إخراجه لو دخل الحرم ).

لعموم ( مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) [3].

والمعتبرة المستفيضة عموماً كالصحيح : عن ظبي دخل الحرم ، قال : « لا يؤخذ ولا يمسّ ، لأن الله تعالى يقول( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) [4].

وخصوصاً كالخبر : عن رجل أصاب صيداً في الحلّ فربطه إلى جانب الحرم ، فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه ، فاجترّه الرجل بحبله حتى أخرجه والرجل في الحلّ من الحرم ، فقال : « ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة » [5].


[1] الخلاف 2 : 423.

[2] لم نعثر عليه في السرائر. انظر السرائر 1 : 564.

[3] آل عمران : 97.

[4] الفقيه 2 : 170 / 744 ، التهذيب 5 : 362 / 1258 ، الوسائل 13 : 75 أبواب كفارات الصيد ب 36 ح 2.

[5] الكافي 4 : 238 / 30 ، التهذيب 5 : 361 / 1254 ، الوسائل 13 : 40 أبواب كفارات الصيد ب 15 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست