نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 36
ثم إنّ هذا إذا
زاد عمداً.
( ولو زاد سهواً أكمل
أُسبوعين ) على الأشهر الأظهر
، كما في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة [1].
وأكثرها وإن عمّت
صورة العمد لكنها مخصَّصة بالسهو ؛ لما مرّ ، مضافاً إلى الصحيح : « من طاف بالبيت
فوهم حتى يدخل في الثامن ، فليتمّ أربعة عشر شوطاً ثم ليصلّ ركعتين » [2].
وبه يقيّد الخبران
المتقدّمان قريباً المطلقان للإعادة بالزيادة ، بحملهما على العمد أيضاً وإن بعد
في أحدهما.
خلافاً للصدوق ،
فجمد على ما ظاهرهما من الإطلاق [3] ، ومال إليه بعض المعاصرين [4] ؛ لذلك ، وللخبر
: قلت : رجل طاف وهو متطوّع ثمان مرات وهو ناسٍ ، قال : « فليتمّ طوافين ثم يصلّي
أربع ركعات ، فأما الفريضة فليعد حتى يتمّ سبعة أشواط » [5].
مضافاً إلى الصحيح
المتقدم الآمر بصلاة ركعتين خاصة.
ونحوه بل وأظهر
منه آخر : كان علي 7 يقول : « إذا طاف [ ثمانية ] فليتمّ أربعة عشر » قلت :
يصلّي أربع ركعات؟ قال : « يصلّي ركعتين » [6].