responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 350

من الأخذ ثم الإرسال ، بل هو أولى ، وعلى هذا فإن أرسله سليماً فلا ضمان.

نعم ، ربما يؤيد الإطلاق أنه عند الهلاك يجتمع على المحرم في الحرم الأمران ، كما في السرائر والتحرير والمنتهى [1] فيما حكي ، وظاهر الخبرين والفتاوي أنه ليس عليه إلاّ شاة أو حَمَل أو درهم ، إلاّ أن يراد الإغلاق على حمام الحرم في الحلّ ، وفيه بُعد ، أو يقال : إن إيجاب الشاة فيهما إنما هو لأجل الإحرام ، فلا ينافي ثبوت درهم لأجل الحرم ، كما قيل في نظائرهما من الأخبار الواردة في الجناية على الحمامة وفرخها وبيضها كما مضى.

هذا ، ولكن الأحوط العمل بالإطلاق جدّاً.

( وقيل : إذا نفّر حمام الحرم ولم تَعُد فعن كل طير شاة ، ولو عاد فعن الجميع شاة ) والقائل الشيخان ووالد الصدوق والقاضي والديلمي والحلّي وابن حمزة فيما حكاه عنهم جماعة [2] ، وتبعهم الفاضل في جملة من كتبه وغيره [3].

وقيل : ذكره أكثر الأصحاب ، وفي التهذيب ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ، ولم أجد به حديثاً مسنداً [4].


[1] السرائر 1 : 560 ، التحرير 1 : 118 ، المنتهى 2 : 831.

[2] منهم العلامة في المختلف : 280 ، وابن فهد في المهذب البارع 2 : 252 ؛ وهو في المقنعة : 436 ، والنهاية : 224 ، وحكاه عن والد الصدوق في المختلف : 280 ، القاضي في المهذب 1 : 223 ، الديلمي في المراسم : 120 ، الحلي في السرائر 1 : 560 ، ابن حمزة في الوسيلة : 167.

[3] التحرير 1 : 118 ، والتذكرة 1 : 349 ، والقواعد 1 : 96 ؛ وانظر اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 347.

[4] كشف اللثام 1 : 399 ، وانظر التهذيب 5 : 350.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست