نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 350
من الأخذ ثم
الإرسال ، بل هو أولى ، وعلى هذا فإن أرسله سليماً فلا ضمان.
نعم ، ربما يؤيد
الإطلاق أنه عند الهلاك يجتمع على المحرم في الحرم الأمران ، كما في السرائر
والتحرير والمنتهى [1] فيما حكي ، وظاهر الخبرين والفتاوي أنه ليس عليه إلاّ شاة
أو حَمَل أو درهم ، إلاّ أن يراد الإغلاق على حمام الحرم في الحلّ ، وفيه بُعد ،
أو يقال : إن إيجاب الشاة فيهما إنما هو لأجل الإحرام ، فلا ينافي ثبوت درهم لأجل
الحرم ، كما قيل في نظائرهما من الأخبار الواردة في الجناية على الحمامة وفرخها
وبيضها كما مضى.
هذا ، ولكن الأحوط
العمل بالإطلاق جدّاً.
( وقيل : إذا نفّر حمام الحرم ولم تَعُد فعن كل طير
شاة ، ولو عاد فعن الجميع شاة ) والقائل الشيخان ووالد الصدوق والقاضي والديلمي والحلّي
وابن حمزة فيما حكاه عنهم جماعة [2] ، وتبعهم الفاضل في جملة من كتبه وغيره [3].
وقيل : ذكره أكثر
الأصحاب ، وفي التهذيب ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ، ولم أجد به
حديثاً مسنداً [4].
[2] منهم العلامة
في المختلف : 280 ، وابن فهد في المهذب البارع 2 : 252 ؛ وهو في المقنعة : 436 ،
والنهاية : 224 ، وحكاه عن والد الصدوق في المختلف : 280 ، القاضي في المهذب 1 :
223 ، الديلمي في المراسم : 120 ، الحلي في السرائر 1 : 560 ، ابن حمزة في الوسيلة
: 167.