responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 346

فالوجه عدم الضمان ؛ لأنه ليس بمفرِّط ولا متعدٍّ.

أقول : وهو الأظهر ، وفاقاً لجمع ممن تأخر [1] ، من غير خلاف بينهم يظهر. وليس فيه منافاة لما مرّ من إطلاق النص ، لعدم انصرافه بحكم التبادر إلى محل الفرض.

ثم قالوا : لو لم يرسله حتى أحلّ فلا شي‌ء عليه سوى الإثم.

وفي وجوب إرساله بعد إحلاله وجهان [2] ، أظهرهما العدم ، ولا بأس بالأول.

وأما الثاني فمشكل على إطلاقه ، سيّما على القول بخروجه بالإحرام عن ملكه وحجية الاستصحاب ؛ فإن مقتضاه وجوب الإرسال إذا وجب عليه حال الإحرام ، بأن كان متذكراً وأهمل ولم يرسل مع إمكانه ، فالأحوط الإرسال في هذه الصورة ، بل مطلقاً.

ثم إنّ كلّ ذا إذا كان الصيد معه.

( ولو كان نائياً عنه لم يخرج عن ملكه ) بلا خلاف يعرف كما في كلام جماعة [3] ؛ للأصل ، والصحيحين [4].

والظاهر تحقق النائي بأن لا يكون مصاحباً له في الإحرام.


[1] منهم : صاحب المدارك 8 : 363 ، والسبزواري في الذخيرة : 613 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 400.

[2] في « ق » : قولان.

[3] منهم : صاحب المدارك 8 : 364 ، والسبزواري في الذخيرة : 612 ، والمجلسي في ملاذ الأخيار 8 : 316.

[4] الأول : الكافي 4 : 382 / 9 ، التهذيب 5 : 362 / 1260 ، الوسائل 13 : 73 أبواب كفارات الصيد ب 34 ح 1. الثاني : الفقيه 2 : 167 / 731 ، الوسائل 13 : 74 أبواب كفارات الصيد ب 34 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست