نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 346
فالوجه عدم الضمان
؛ لأنه ليس بمفرِّط ولا متعدٍّ.
أقول : وهو الأظهر
، وفاقاً لجمع ممن تأخر [1] ، من غير خلاف بينهم يظهر. وليس فيه منافاة لما مرّ من
إطلاق النص ، لعدم انصرافه بحكم التبادر إلى محل الفرض.
ثم قالوا : لو لم
يرسله حتى أحلّ فلا شيء عليه سوى الإثم.
وفي وجوب إرساله
بعد إحلاله وجهان [2] ، أظهرهما العدم ، ولا بأس بالأول.
وأما الثاني فمشكل
على إطلاقه ، سيّما على القول بخروجه بالإحرام عن ملكه وحجية الاستصحاب ؛ فإن
مقتضاه وجوب الإرسال إذا وجب عليه حال الإحرام ، بأن كان متذكراً وأهمل ولم يرسل
مع إمكانه ، فالأحوط الإرسال في هذه الصورة ، بل مطلقاً.
ثم إنّ كلّ ذا إذا
كان الصيد معه.
( ولو كان نائياً عنه لم يخرج عن ملكه ) بلا خلاف يعرف كما في كلام جماعة [3] ؛ للأصل ،
والصحيحين [4].
والظاهر تحقق
النائي بأن لا يكون مصاحباً له في الإحرام.
[1] منهم : صاحب
المدارك 8 : 363 ، والسبزواري في الذخيرة : 613 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1
: 400.