responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 343

والشرب.

قال : وأما وجوب القيمة فلأنه جزء صيد فكان عليه قيمته.

ولا يخلو عن نظر ، ولكن لا بأس به للتأييد ، سيّما بعد عمل الأصحاب.

قيل : واحتمل الشهيد ; وجوب القيمة على المُحلّ في الحرم ، والدم على المحرم في الحلّ [1].

( وأما الإمساك : فإذا أحرم ومعه صيد ) مملوك له قبل الإحرام بأحد الأسباب المملّكة ( زال ملكه عنه ) فيما قطع به الأصحاب على الظاهر ، المصرَّح به في كلام جماعة [2] ، مؤذنين بدعوى إجماعنا عليه ، كما عن ظاهر المنتهى وصريح الخلاف والجواهر [3].

فإن تمّ الإجماع وإلاّ فمقتضى الأصل بقاء الملك وإن حرم بعض التصرفات.

ولا مخرج عنه واضحاً ، سوى ما قيل من أنه لا يملكه ابتداءً فكذا استدامةً [4] ؛ ولعموم الآية [5] ، بناءً على أن صيد البرّ فيها ليس مصدراً ( و ) لأنه ( وجب ) عليه ( إرساله ) بعد الإحرام إجماعاً كما في ظاهر الغنية.

وللخبر : « لا يحرم أحد ومعه شي‌ء من الصيد حتى يخرجه عن ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخلّيه ، فإن لم يفعل حتى يدخل‌


[1] كشف اللثام 1 : 397.

[2] منهم : صاحبا المدارك 8 : 362 ، والحدائق 15 : 282.

[3] المنتهى 2 : 830 ، الخلاف 2 : 413 ، جواهر الفقه : 47.

[4] المنتهى 2 : 831 ، كشف اللثام 1 : 400.

[5] المائدة : 96.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست