نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 338
الكسر ، وزاد عدا
ابن زهرة منهم إن رآه بعد ذلك سليماً تصدّق بشيء [1].
وهؤلاء أيضاً لا
يعملون بالآحاد ، والرواية بمرأى منهم ومنظر ، بل رواها في الغنية بعد الفتوى
بالأرش ، فهو مما يوهنها زيادة على ما فيها من الضعف ، فالأصح الأرش.
وهنا أخبار نادرة
تقبل التأويل والتنزيل على كل من القولين [2].
( ولو اشترك جماعة في قتله ) أي الصيد مطلقاً ( لزم كل واحد منهم فداء ) كامل بإجماعنا ظاهراً ، ومنقولاً في عبائر جماعة مستفيضاً [3] ، والصحاح به
مضافاً إليه مستفيضة أيضاً [4].
وموردها وإن كان
جماعة محرمين إلاّ أن إطلاق الفتاوي يشملهم وغيرهم من المُحلّين في الحرم
والمتفرقين. وبه صرّح جماعة ومنهم الشهيدان في الدروس والمسالك [5] ، تبعاً للعلاّمة
في التحرير والمنتهى [6] ، وظاهرهم وسيّما الأخير أنه لا خلاف فيه بيننا ، إلاّ من
الشيخ في التهذيب في المحلّ والمحرم إذا اشتركا في صيد حرمي ، فأوجب على المحرم
الفداء كاملاً ، وعلى المحلّ نصف الفداء [7].
ومن بعض العامة
فيه أيضاً فأوجب فداءً واحداً عليهما [8].