responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 338

الكسر ، وزاد عدا ابن زهرة منهم إن رآه بعد ذلك سليماً تصدّق بشي‌ء [1].

وهؤلاء أيضاً لا يعملون بالآحاد ، والرواية بمرأى منهم ومنظر ، بل رواها في الغنية بعد الفتوى بالأرش ، فهو مما يوهنها زيادة على ما فيها من الضعف ، فالأصح الأرش.

وهنا أخبار نادرة تقبل التأويل والتنزيل على كل من القولين [2].

( ولو اشترك جماعة في قتله ) أي الصيد مطلقاً ( لزم كل واحد منهم فداء ) كامل بإجماعنا ظاهراً ، ومنقولاً في عبائر جماعة مستفيضاً [3] ، والصحاح به مضافاً إليه مستفيضة أيضاً [4].

وموردها وإن كان جماعة محرمين إلاّ أن إطلاق الفتاوي يشملهم وغيرهم من المُحلّين في الحرم والمتفرقين. وبه صرّح جماعة ومنهم الشهيدان في الدروس والمسالك [5] ، تبعاً للعلاّمة في التحرير والمنتهى [6] ، وظاهرهم وسيّما الأخير أنه لا خلاف فيه بيننا ، إلاّ من الشيخ في التهذيب في المحلّ والمحرم إذا اشتركا في صيد حرمي ، فأوجب على المحرم الفداء كاملاً ، وعلى المحلّ نصف الفداء [7].

ومن بعض العامة فيه أيضاً فأوجب فداءً واحداً عليهما [8].


[1] قاله الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 397.

[2] انظر الوسائل 13 : 71 ، 72 أبواب كفارات الصيد ب 32 ح 1 ، 2.

[3] منهم : صاحب المدارك 8 : 359 ، والفيض في المفاتيح 1 : 326 ، وصاحب الحدائق 15 : 276.

[4] الوسائل 13 : 44 أبواب كفارات الصيد ب 18.

[5] الدروس 1 : 360 ، المسالك 1 : 138.

[6] التحرير 1 : 117 ، المنتهى 2 : 829.

[7] التهذيب 5 : 352.

[8] المغني لابن قدامة 3 : 563.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست