نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 336
وفيه نظر ؛ فإن
أغلبية التأثير غايتها إفادة الظن به ، واعتباره في نحو المقام من موضوعات الأحكام
يحتاج إلى دليل ، وليس ، وموضوع المسألة الاولى في ظاهر النصوص والفتاوي صورة
القطع به ، لا الظن ، فالتعميم يحتاج إلى دليل.
ولعلّه لهذا عزاه
الماتن والفاضل في التحرير [1] إلى قول ، مشعرَين بتمريضه ، ومرجعه إلى البناء على أصل
عدم التأثير وأصل البراءة ، مع انتفاء نصّ فيه ، ولو لا النصوص في الأوّل لم يتّجه
ضمان كمال الفداء فيه أيضاً.
وهو قوي متين إن
لم ينعقد الإجماع على خلافه ، كما يفهم من بعض شرّاح الكتاب [2] ، ويحتمله ما عن
الغنية من الإجماع على أنه إذا أصاب فغاب الصيد فلم يعلم له حالاً فداه [3].
وبالجملة :
فالمسألة محل إشكال ، فلا يترك فيها الاحتياط بحال.
ثم إنّ صور
المسألة خمس تعرّض الماتن لحكم أربع منها ، بقي الخامسة ، وهي ما إذا رماه فلم يدر
أصابه أم لا ، والحكم فيها البراءة بلا خلاف أجده إلاّ من القاضي فضمّنه الجزاء [5] ، وهو ضعيف
جدّاً.
( و ) علم أنه قد اختلف الأصحاب فيما يجب في أعضاء الصيد : فـ ( قيل : ) إن
( في كسر يد الغزال نصف قيمته ، وفي يديه كمال القيمة ، وكذا في رجليه ) في كل منهما نصف قيمته مطلقاً ، وكذا في عينيه ( وفي