responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 336

وفيه نظر ؛ فإن أغلبية التأثير غايتها إفادة الظن به ، واعتباره في نحو المقام من موضوعات الأحكام يحتاج إلى دليل ، وليس ، وموضوع المسألة الاولى في ظاهر النصوص والفتاوي صورة القطع به ، لا الظن ، فالتعميم يحتاج إلى دليل.

ولعلّه لهذا عزاه الماتن والفاضل في التحرير [1] إلى قول ، مشعرَين بتمريضه ، ومرجعه إلى البناء على أصل عدم التأثير وأصل البراءة ، مع انتفاء نصّ فيه ، ولو لا النصوص في الأوّل لم يتّجه ضمان كمال الفداء فيه أيضاً.

وهو قوي متين إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ، كما يفهم من بعض شرّاح الكتاب [2] ، ويحتمله ما عن الغنية من الإجماع على أنه إذا أصاب فغاب الصيد فلم يعلم له حالاً فداه [3].

وعن الجواهر الإجماع على وجوب الجزاء [4].

وبالجملة : فالمسألة محل إشكال ، فلا يترك فيها الاحتياط بحال.

ثم إنّ صور المسألة خمس تعرّض الماتن لحكم أربع منها ، بقي الخامسة ، وهي ما إذا رماه فلم يدر أصابه أم لا ، والحكم فيها البراءة بلا خلاف أجده إلاّ من القاضي فضمّنه الجزاء [5] ، وهو ضعيف جدّاً.

( و ) علم أنه قد اختلف الأصحاب فيما يجب في أعضاء الصيد : فـ ( قيل : ) إن ( في كسر يد الغزال نصف قيمته ، وفي يديه كمال القيمة ، وكذا في رجليه ) في كل منهما نصف قيمته مطلقاً ، وكذا في عينيه ( وفي


[1] التحرير 1 : 117.

[2] المهذب البارع 2 : 245.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576.

[4] جواهر الفقه : 46.

[5] المهذب 1 : 228.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست