responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 298

مرّ ، وبالإصابة والأكل فشاة كما في صدرهما ، وهو معارض للأخبار بل والفتاوي جملةً ، إلاّ من الصدوق في المقنع فأفتى بمضمونهما [1] ، وأما أبوه فصرّح بالتسوية بينهما [2] كظاهر سائر الأصحاب ، فهو شاذّ ، وما في المتن هو المشهور والمختار.

( وإن لم يتحرك ) قطعاً أو احتمالاً ( أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض فما نتج كان هدياً لبيت الله تعالى ) الحرام ، بل خلاف إلاّ ممن مرّ. وهو مع ضعف مستنده كما عرفت نادر ، بل على خلافه الإجماع في ظاهر الغنية وصريح المدارك [3] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها ، منها : « من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل ، فإنه ربما فسد كلّه ، وربما خلق كلّه ، وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الإبل فهدياً بالغ الكعبة » [4].

ونحوه في ظهور السياق في المجهول الخبران ، أحدهما المرسل [5].

ومنها : في رجل وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم ، قال : « قضى‌


[1] المقنع : 78.

[2] كما نقله عنه في المختلف : 275.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576 ، المدارك 8 : 333.

[4] التهذيب 5 : 354 / 1230 ، الإستبصار 2 : 202 / 685 ، الوسائل 13 : 52 أبواب كفارات الصيد ب 23 ح 1.

[5] أحدهما : المقنعة : 436 ، التهذيب 5 : 354 / 1231 ، الوسائل 13 : 53 أبواب كفارات الصيد ب 23 ح 4. والآخر : الكافي 4 : 387 / 11 ، التهذيب 5 : 354 / 1229 ، الإستبصار 2 : 201 / 684 ، الوسائل 13 : 53 أبواب كفارات الصيد ب 23 ح 5.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست