responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 280

ينطبق عليه الجواب هو الإخراج منها ومن المدينة بمقتضى الواو المفيدة للجمعية في الحكم ، الذي هو هنا الإخراج ، والإخراج منهما معاً يستلزم الإخراج من الحرم.

ثم لو سلّم نقول : إنه جوّز فيه الإخراج عن مكة من غير تقييد بما إذا لم يخرج عن الحرم بعد عموم السؤال له وانطباق الجواب عليه بقاعدة ترك الاستفصال ، فالرواية وإن لم تكن ناصّة بالجواز في الحرم لكنها ظاهرة فيه أيضاً ، فيتحقق التعارض والتنافي كما فهمه سائر الأصحاب ، حيث ذكروا الحلّي مخالفاً للشيخ هنا وخالفوه ، أو وافقوه وهو الأقوى.

( وأنما يحرم على المحرم صيد البرّ ) دون البحر كما مرّ.

( وينقسم ) باعتبار لزوم الكفارة وبدلها إلى ( قسمين ) :

( الأول : ما لكفارته بدل على الخصوص وهو ) على ما ذكروه [1] ( خمسة : )

( الأول : النعامة ، وفي قتلها بدنة ) بالتحريك ، كما هو المشهور ، وفي صريح التذكرة والمنتهى وظاهر الغنية [2] الإجماع ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الصحاح المستفيضة : « وفي النعامة بدنة » [3].

خلافاً للنهاية والمبسوط والسرائر [4] فجزور ؛ للخبر [5]. وفي سنده اشتراك ، فإذاً الأول أظهر.


[1] في « ق » : ذكره.

[2] التذكرة 1 : 344 ، المنتهى 2 : 820 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575.

[3] انظر الوسائل 13 : 5 أبواب كفارات الصيد ب 1.

[4] النهاية : 222 ، المبسوط 1 : 339 ، السرائر 1 : 556.

[5] التهذيب 5 : 341 / 1180 ، الوسائل 13 : 6 أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست