responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 253

الأول العدم ، لحصول التحلل به.

ومرجع الإشكال إلى تعارض عموم أدلة وجوب التحلل بالعمرة لمن فاته الحج ، وأدلّة حصول التحلل ببلوغ الهدي محلّه. ولكن ظاهر الأصحاب حتى الشهيدين ترجيح الأول ، ولا ريب أنه أحوط إن لم لم نقل بأنه أظهر ؛ للأصل ، وعدم وضوح عموم فيما دلّ على التحلل ببلوغ الهدي محلّه بحيث يشمل محل الفرض ، إذ غايته الإطلاق المنصرف بحكم التبادر الى غيره ، هذا.

وربما يستدل له بالصحيح المتقدم قريباً ، بناءً على أن في بعض النسخ بعد قوله : « فإن عليه الحج من قابل » بدل قوله « أو العمرة » بأو « والعمرة » بالواو ، وأن الظاهر أن المراد بهذه العمرة المأمور بها مع الحج إنما هو عمرة التحلل.

وفيه نظر ، مضافاً إلى اختلاف النسخ ، مع عدم دليل على تعيّن الأخيرة ، ولعلّه لذا لم يستدل به الأكثر مع أنه بمرأى منهم ومنظر.

هذا حكم الحاجّ إذا تحلّل.

( و ) أما ( المعتمر ) إذا تحلّل فـ ( يقضي عمرته عند زوال المانع ) من الأمرين مطلقاً ولو في الشهر الذي اعتمر فيه أوّلاً فتحلّل منها.

( وقيل : ) إنما يقضيها ( في الشهر الداخل ) والقائل الشيخ وغيره [1] ، بل الأكثر كما في عبائر جمع [2].

وظاهر الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم أن الخلاف هنا كالخلاف في أصل المسألة في الزمان الذي يجب كونه بين العمرتين.


[1] الشيخ في النهاية : 282 ، والقاضي في المهذب 1 : 271.

[2] منهم ابن فهد الحلّي في المهذب 2 : 232.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست