نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 253
الأول العدم ،
لحصول التحلل به.
ومرجع الإشكال إلى
تعارض عموم أدلة وجوب التحلل بالعمرة لمن فاته الحج ، وأدلّة حصول التحلل ببلوغ
الهدي محلّه. ولكن ظاهر الأصحاب حتى الشهيدين ترجيح الأول ، ولا ريب أنه أحوط إن
لم لم نقل بأنه أظهر ؛ للأصل ، وعدم وضوح عموم فيما دلّ على التحلل ببلوغ الهدي
محلّه بحيث يشمل محل الفرض ، إذ غايته الإطلاق المنصرف بحكم التبادر الى غيره ،
هذا.
وربما يستدل له
بالصحيح المتقدم قريباً ، بناءً على أن في بعض النسخ بعد قوله : « فإن عليه الحج
من قابل » بدل قوله « أو العمرة » بأو « والعمرة » بالواو ، وأن الظاهر أن المراد
بهذه العمرة المأمور بها مع الحج إنما هو عمرة التحلل.
وفيه نظر ، مضافاً
إلى اختلاف النسخ ، مع عدم دليل على تعيّن الأخيرة ، ولعلّه لذا لم يستدل به
الأكثر مع أنه بمرأى منهم ومنظر.
هذا حكم الحاجّ
إذا تحلّل.
( و ) أما
( المعتمر ) إذا تحلّل فـ ( يقضي عمرته عند
زوال المانع ) من الأمرين مطلقاً ولو في الشهر الذي اعتمر فيه أوّلاً فتحلّل منها.
(
وقيل : ) إنما يقضيها ( في الشهر الداخل ) والقائل الشيخ وغيره [1] ، بل الأكثر كما في عبائر جمع [2].
وظاهر الأصحاب
الذين وصل إلينا كلامهم أن الخلاف هنا كالخلاف في أصل المسألة في الزمان الذي يجب
كونه بين العمرتين.
[1] الشيخ في
النهاية : 282 ، والقاضي في المهذب 1 : 271.