responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 252

وكيف كان : فالأظهر وجوب الإمساك ، والأحوط وقوعه حين الانكشاف وإن احتمل قوياً الاكتفاء به حين البعث.

( ولو أُحصر ) أو صدّ الحاج أو المعتمر ( فبعث به ) أي بهديه ( ثم زال العارض ) من المرض أو العدو ( التحق ) بأصحابه في العمرة مطلقاً ، وفي الحج إذا لم يفت بلا خلاف ، لزوال العذر ، وانحصار جهة الإحلال في الإتيان بالمناسك ، وللصحيح : « إذا أُحصر بعث بهديه ، فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس ، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك وينحر هديه ولا شي‌ء عليه ، وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة » قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟

قال : « يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر إنما هو شي‌ء عليه » [1].

ونحوه غيره في المصدود [2].

وحيث التحق ( فإن ) كان حاجّاً و ( أدرك الموفقين ) على وجه يجزئ ( صحّ حجّه ) إجماعاً.

( وإن فاتاه ) معاً أو أحدهما مع عدم إجزاء الآخر ( تحلّل بعمرة ).

( ويقضي الحج إن كان واجباً ، وإلاّ ) يقضي ( ندباً ).

بلا خلاف ولا إشكال إلاّ في إطلاق وجوب التحلل بعمرة وعمومه لما إذا تبيّن وقوع الذبح عنه وعدمه ، فقد احتمل الشهيدان وغيرهما [3] في‌


[1] الكافي 4 : 370 / 4 ، التهذيب 5 : 422 / 1466 ، الوسائل 13 : 183 أبواب الإحصار والصد ب 3 ح 1.

[2] الكافي 4 : 371 / 8 ، التهذيب 5 : 465 / 1623 ، الوسائل 13 : 183 أبواب الإحصار والصد ب 3 ح 2.

[3] الشهيد الأول في الدروس 1 : 478 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 131 ؛ وانظر المدارك 8 : 307.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست