نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 252
وكيف كان :
فالأظهر وجوب الإمساك ، والأحوط وقوعه حين الانكشاف وإن احتمل قوياً الاكتفاء به
حين البعث.
( ولو أُحصر ) أو صدّ الحاج أو المعتمر ( فبعث به ) أي بهديه
( ثم زال العارض ) من المرض أو العدو
( التحق ) بأصحابه في العمرة
مطلقاً ، وفي الحج إذا لم يفت بلا خلاف ، لزوال العذر ، وانحصار جهة الإحلال في
الإتيان بالمناسك ، وللصحيح : « إذا أُحصر بعث بهديه ، فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة
فليمض إن ظن أنه يدرك الناس ، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى
يفرغ من جميع المناسك وينحر هديه ولا شيء عليه ، وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن
عليه الحج من قابل أو العمرة » قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟
قال : « يحج عنه
إن كانت حجة الإسلام ويعتمر إنما هو شيء عليه » [1].