responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 216

( وإذا دخل ) المحرم ( مكة متمتعاً ) بالعمرة إلى الحج وفرغ من أفعالها ( كره له الخروج ) منها ( لأنّه ) أي ما أتى به من الإحرام للعُمرة ( مرتبط بالحج ) وجزئه كما مرّ ، مضافاً إلى خصوص الصحيح هنا : « أو ليس مرتبطاً بالحج؟! لا يخرج حتى يقضيه » [1].

ونحوه في النهي عن الخرج قبل القضاء الصحاح : « ليس له أن يخرج من مكة حتى يحجّ » [2] ، والخبران : « لا يخرج حتى يحرم بالحج » [3] ، وظاهرها التحريم ، كما عن الوسيلة والمهذّب والإصباح وموضع من النهاية والمبسوط [4] ، وعزي إلى المشهور [5].

خلافاً للحلّي والشيخ في التهذيب وموضع آخر من الكتابين [6] فيكره ، وتبعهما الفاضلان هنا وفي التذكرة والمنتهى وموضع من التحرير [7].

ولعلّه للأصل ، وظاهر الصحيح في متمتّع يريد الخروج إلى الطائف قال : « يهلّ بالحجّ من مكّة ، وما أُحبّ أن يخرج منها إلاّ محرماً ، ولا يجاوز الطائف إنها قريبة من مكّة » [8].


[1] التهذيب 5 : 31 / 94 ، الإستبصار 2 : 156 / 512 ، الوسائل 11 : 301 أبواب أقسام الحج ب 22 ح 2.

[2] الوسائل : 11 : 301 ، 302 أبواب أقسام الحج ب 22 ح 1 ، 5.

[3] قرب الإسناد : 342 / 962 و 243 / 962 ، الوسائل 11 : 304 أبواب أقسام الحج ب 22 ح 11 و 12.

[4] الوسيلة : 176 ، المهذب 1 : 272 ، النهاية : 280 ، المبسوط 1 : 304.

[5] كما في الحدائق الناضرة 16 : 307.

[6] الحلي في السرائر 1 : 633 ، التهذيب 5 : 163 ، النهاية : 246 ، المبسوط 1 : 363.

[7] التذكرة 1 : 368 ، المنتهى 2 : 711 ، التحرير 1 : 101.

[8] الكافي 4 : 443 / 3 ، التهذيب 5 : 164 / 547 ، الوسائل 11 : 303 أبواب أقسام الحج ب 22 ح 7.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست