responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 184

وهو ضعيف ؛ لشذوذ القول به ، ودعوى الإجماع القطعي في السرائر والمدارك [1] على خلافه ، مضافاً إلى الأصل وأظهرية دلالة الصحاح على الكراهة من الحسنة على الحرمة.

قيل : وهي وإن فتحت عنوة فهو لا يمنع من الأولوية واختصاص الآثار بمن فعلها [2].

( وأن يرفع بناء فوق الكعبة ) للصحيح : « لا ينبغي أن يرفع بناء فوق الكعبة » [3].

ولا يحرم على الأشهر الأظهر ؛ للأصل ، ودلالة الصحيح على الكراهة كما مرّ.

خلافاً للمحكي عن الشيخ والحلّي فحرّماه [4] ، وعن القاضي النهي عنه [5]. وهو ضعيف.

والبناء يشمل الدار وغيرها حتى حيطان المسجد.

قيل : وظاهر رفعه أن يكون ارتفاعه أكثر من ارتفاع الكعبة ، فلا يكره البناء على الجبال حولها ، مع احتمالها [6].

( والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة ، وللمقيم ) بها‌


[1] السرائر 1 : 644 ، المدارك 8 : 256.

[2] كشف اللثام 1 : 383.

[3] الكافي : 230 / 1 ، الفقيه 2 : 165 / 714 ، التهذيب 5 : 448 / 1563 ، الوسائل 13 : 233 أبواب مقدمات الطواف ب 16 ح 5.

[4] قال الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 383 : وعن الشيخ وابن إدريس الحرمة ولم أره في كلامهما.

[5] المهذب 1 : 273.

[6] كشف اللثام 1 : 383.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست