نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 164
( ولو حج في القابل استحب له القضاء ، ولو
استناب ) ولم يباشره ( جاز ) لعدم وضوح دليل عليه ، سوى الأصل وعموم الصحيحين المتقدمين
بنفي الشيء والإعادة السالمين عمّا يصلح للمعارضة ، سوى الرواية المتقدمة ، وهي
ضعيفة السند كما عرفته ، وقد عرفت الجواب عن ضعف السند بالشهرة العظيمة ، إذ لم نر
مصرِّحاً بالاستحباب عدا الماتن والفاضل فيما حكي عنه من التبصرة [1].
وأما باقي الأصحاب
فهم بين مصرِّح بالوجوب كالشيخ في التهذيبين والخلاف ، والشهيدين في الدروس
والمسالك والروضة [2] ، وباللزوم كالحلبي فيما حكي [3] ، أو آمرٍ به
كالشيخ في النهاية ، والحلّي في السرائر ، والفاضل في التحرير والقواعد ، وابن
زهرة في الغنية [4] ، مدعياً عليه إجماع الطائفة ، وحينئذ فتكون الرواية حجة.
ويقيّد بها الأصل
والصحيحان ، بحمل الشيء والإعادة فيهما على ما يجامع الرواية ، بأن يراد بالشيء
نحو الكفارة ، أو الإعادة في هذه السنة ، وعليها يحمل الإعادة المنفية في الرواية
الثانية ، مضافاً إلى احتمالها الحمل على ما ذكره بعض الأجلة فقال : ويحتمل أن
يكون إنما أراد السائل أنه نسي التفريق ، ويؤيده لفظ « يعيد » قال : مع أن في
طريقها النخعي فإنما يكون صحيحاً إن كان أيوب بن نوح ، ولا يقطع به [5].
( وتستحب الإقامة بمنى أيام التشريق ) للصحيح : عن رجل يأتي