قيل : وفي المبسوط
لا بدّ من إذنه إذا كان عقله ثابتاً.
وعن المنتهي
والتحرير استحباب استئذان النائب عن غير المغمى عليه ، قال في المنتهى : إن زال
عقله قبل الإذن جاز له أن يرمي عنه عندنا ، عملاً بالعمومات.
وفي الدروس : لو
أُغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوت الرمي فالأقرب رمي الولي عنه ، فإن تعذّر فبعض
المؤمنى ؛ لرواية رفاعة عن الصادق 7 : يومي عمّن أُغمي عليه [2].
قلت : فقه المسألة
أن المعذور تجب عليه الاستنابة ، وهو واضح ، لكن إن رمي عنه بدون إذنه فالظاهر
الإجزاء ، لإطلاق الأخبار والفتاوي ، وعدم اعتباره في المغمى عليه ، وإجزاء الحج
عن الميت تبرعاً من غير استنابة ؛ ويستحب الاستئذان إغناءً له عن الاستنابة
الواجبة عليه وإبراء الذمة عنها [3]. انتهى. وهو حسن.
ولو زال العذر
والوقت باق لم يجب عليه فعله ؛ لسقوطه عنه بفعل النائب بمقتضى إطلاق النص والفتوى
، لأن امتثال الأمر يقتضي الإجزاء.
ولو استناب
المعذور ثم أُغمي عليه قبل الرمي لم ينعزل نائبه كما ينعزل الوكيل ، وفاقاً للأكثر
؛ لأنه إنما جازت النيابة لعجزه ، لا للتوكيل ، ولذا جازت بدون إذنه ، والإغماء
زيادة في العجز.