نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 158
إجماعاً ، دون
الثاني حيث لم يكن مشغول الذمة بالقضاء ، وإنما كانت مع ذلك أولى تفصّياً عن خلاف
من أوجبها مطلقاً.
( ولا يجوز الرمي ليلاً ) لما مضى من توقيته بما بين طلوع الشمس إلى غروبها ( إلاّ لعذر كالخائف
والرعاة والعبيد ) ونحوهم ، فيجوز لهم ليلاً أداءً وقضاءً بلا خلاف على الظاهر ، المصرح به في
بعض العبائر [1].
للحرج وللمعتبرة
المستفيضة [2] ، وفيها الصحيحان والموثقان ، وفيها التنصيص على خصوص من
ذُكر ، وزيد في بعضها : الحاطبة والمدين والمريض [3].
ولا فرق في الليل
بين المتقدم والمتأخر ؛ لعموم النصوص والفتاوي.
قيل : والظاهر أن
المراد بالرمي ليلاً رمي جمرات كل يوم في ليلته ، ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد
جواز رمي الجميع في ليلة واحدة ؛ لأنه أولى من الترك أو التأخير [4]. انتهى. ولا بأس
به.
( و ) يجوز أن
( يرمى عن المعذور كالمريض ) وإن لم يكن مأيوساً من برئه ، وعن الصبي الغير المميّز والمغمى عليه ، بلا
خلاف أعرفه ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة [5].
وفي الموثق : « إن
المريض يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه » قال : لا يطيق ذلك ، قال : « يترك في منزله
ويرمى عنه » [6] وحمل الحمل فيه على