responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 158

إجماعاً ، دون الثاني حيث لم يكن مشغول الذمة بالقضاء ، وإنما كانت مع ذلك أولى تفصّياً عن خلاف من أوجبها مطلقاً.

( ولا يجوز الرمي ليلاً ) لما مضى من توقيته بما بين طلوع الشمس إلى غروبها ( إلاّ لعذر كالخائف والرعاة والعبيد ) ونحوهم ، فيجوز لهم ليلاً أداءً وقضاءً بلا خلاف على الظاهر ، المصرح به في بعض العبائر [1].

للحرج وللمعتبرة المستفيضة [2] ، وفيها الصحيحان والموثقان ، وفيها التنصيص على خصوص من ذُكر ، وزيد في بعضها : الحاطبة والمدين والمريض [3].

ولا فرق في الليل بين المتقدم والمتأخر ؛ لعموم النصوص والفتاوي.

قيل : والظاهر أن المراد بالرمي ليلاً رمي جمرات كل يوم في ليلته ، ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة ؛ لأنه أولى من الترك أو التأخير [4]. انتهى. ولا بأس به.

( و ) يجوز أن ( يرمى عن المعذور كالمريض ) وإن لم يكن مأيوساً من برئه ، وعن الصبي الغير المميّز والمغمى عليه ، بلا خلاف أعرفه ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة [5].

وفي الموثق : « إن المريض يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه » قال : لا يطيق ذلك ، قال : « يترك في منزله ويرمى عنه » [6] وحمل الحمل فيه على‌


[1] انظر مفاتيح الشرائع 1 : 379.

[2] الوسائل 14 : 70 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14.

[3] الفقيه 2 : 286 / 1403 ، الوسائل 14 : 72 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 7.

[4] قال به صاحب المدارك 8 : 233.

[5] الوسائل 14 : 74 أبواب رمي جمرة العقبة ب 17.

[6] الفقيه 2 : 286 / 1405 ، التهذيب 5 : 268 / 919 ، الوسائل 14 : 75 أبواب رمي جمرة العقبة ب 17 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست