responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 155

وأما الصحيح : « ارم في كل يوم عند الزوال » [1] فمحمول على الاستحباب ؛ لعدم قائل به إن أُريد به قبل الزوال ، وكذا إن أُريد به بعده ، جمعاً بين الأدلة ، مع احتماله حينئذ الحمل على التقية ، فقد حكاه في الخلاف عن الشافعي وأبي حنيفة [2].

وللصدوقين في آخره ، فوقّتاه إلى الزوال [3] ، إلاّ أنّ في الرسالة : وقد روي من أول النهار إلى آخره.

وفي الفقيه : وقد رويت رخصة من أوّل النهار إلى آخره [4].

( ولو نسي ) بل ترك مطلقاً ( رمي يوم قضاه من الغد ) وجوباً بلا خلاف ، بل قيل : بالإجماع كما في الغنية [5] وللشافعي قول بالسقوط ، وآخر بأنه في الغد أيضاً أداء ، وكذا أن فاته رمي يومين قضاهما في الثالث ، وإن فاته يوم النحر قضاه بعده ، ولا شي‌ء عليه غير القضاء عندنا في شي‌ء من الصور ، للأصل [6].

أقول : ولظاهر الصحاح الواردة في المسألة حيث لم يؤمر في شي‌ء منها بغير القضاء :

فمنها : زيادةً على ما يأتي في رجل نسي رمي الجمار حتى أتى مكة ، قال : « يرجع فيرمي متفرقاً ، ويفصل بين كلّ رميتين بساعة » الخبر [7].


[1] الكافي 4 : 480 / 1 ، التهذيب 5 : 261 / 888 ، الإستبصار 2 : 296 / 1057 ، الوسائل 14 : 68 أبواب رمي جمرة العقبة ب 12 ح 1.

[2] الخلاف 2 : 351.

[3] حكاه عنهما في المختلف : 310.

[4] الفقيه 2 : 331.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581.

[6] انظر كشف اللثام 1 : 379.

[7] الكافي 4 : 484 / 1 ، التهذيب 5 : 264 / 899 ، الإستبصار 2 : 297 / 1059 ،

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست