responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 15

غيره ، تمتعاً أو غيره.

وفي الدروس : ظاهر بعض القدماء أن نية الإحرام كافية عن خصوصيات نيّات الأفعال [1]. وما ذكرناه أظهر وأحوط.

( والبدأة بالحجر ) الأسود ( والختم به ) بالإجماع كما في كلام جماعة [2] ؛ والمعتبرة ، ففي الصحيح : « من اختصر في الحِجر الطواف فليعد طوافه من الحَجر الأسود إلى الحَجر الأسود » [3].

وحيث تجب البدأة بالحَجر فلو ابتدأ من غيره لم يعتّد بما فعله حتى ينتهي إلى الحجر الأسود ، فيكون منه ابتداء طوافه إن جدّد النية عنده أو استصحبها فعلاً.

والظاهر الاكتفاء في تحقق البدأة بالحَجر بما يصدق عليه ذلك عرفاً.

واعتبر العلاّمة ومن تأخّر عنه [4] جعل أوّل جزء من الحَجر محاذياً لأوّل جزء من مقاديم بدنه بحيث يمرّ عليه بعد النية بجميع بدنه علماً أو ظنّاً.

وهو أحوط وإن كان في تعيّنه نظر.

ومعنى الختم به إكمال الشوط السابع إليه بحيث يصدق الختم به عرفاً.

خلافاً لمن مرّ ، فاعتبروا محاذاة الحَجر في آخر شوط كما ابتدأ به أوّلاً ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان.


[1] الدروس 1 : 394.

[2] منهم : العلامة في المنتهى 2 : 690 ، وصاحبا المدارك 8 : 125 ، والحدائق 19 : 100.

[3] الكافي 4 : 419 / 2 ، الفقيه 2 : 249 / 1198 ، الوسائل 13 : 357 أبواب الطواف ب 31 ح 3.

[4] العلامة في التذكرة 1 : 361 ، وتبعه الشهيد الثاني في المسالك 1 : 120.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست