responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 145

ولكن زادا : ونوم يغلب عليه. وفيه نظر ؛ إذ ليس في الخبر ما يرشد إليه ، بل ولا إلى الأولين ، وإنما استثنيا حملاً لإطلاق النص على الغالب ، وليس في الخبر ما يخالف في النوم ، لظهوره في عدمه.

قيل : ويحتمل أن القدر الواجب هو ما كان يجب عليه بمنى ، وهو أن يتجاوز نصف الليل [1]. وهو ضعيف.

نعم ، له المضي إلى منى ؛ لإطلاق الصحاح المتقدمة في النوم في الطريق ، وبل ظهورها فيه ، بل تظافرت الصحاح بالأمر به :

منها : « إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلاّ بمنى » [2].

ومنها : « إذا زار بالنهار أو عشاءً فلا ينفجر الصبح إلاّ وهو بمنى » [3].

ومنها : « إن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلاّ وأنت بمنى ، إلاّ أن يكون شغلك نسكك ، أو قد خرجت من مكة » [4].

إلى غير ذلك من الصحيح وغيره [5].

وخالف الحلّي في أصل الاستثناء ، فاستظهر أن عليه الدم وإن بات بمكة مشتغلاً بالعبادة ؛ عملاً بالعمومات ، والتفاتاً إلى أن الصحيح من الآحاد [6]. وهو مع وهو أصله شاذّ.


[1] الدروس 1 : 459.

[2] التهذيب 5 : 256 / 869 ، الوسائل 14 : 252 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 3.

[3] الكافي 4 : 514 / 2 ، التهذيب 5 : 256 / 870 ، الوسائل 14 : 252 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 4.

[4] التهذيب 5 : 258 / 878 ، الإستبصار 2 : 293 / 1045 ، الوسائل 14 : 251 أبواب العود إلى منى ب 1.

[5] الوسائل 14 : 251 أبواب العود إلى منى ب 1.

[6] السرائر 1 : 604.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست