نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 145
ولكن زادا : ونوم
يغلب عليه. وفيه نظر ؛ إذ ليس في الخبر ما يرشد إليه ، بل ولا إلى الأولين ، وإنما
استثنيا حملاً لإطلاق النص على الغالب ، وليس في الخبر ما يخالف في النوم ، لظهوره
في عدمه.
قيل : ويحتمل أن
القدر الواجب هو ما كان يجب عليه بمنى ، وهو أن يتجاوز نصف الليل [1]. وهو ضعيف.
نعم ، له المضي
إلى منى ؛ لإطلاق الصحاح المتقدمة في النوم في الطريق ، وبل ظهورها فيه ، بل
تظافرت الصحاح بالأمر به :
منها : « إذا خرجت
من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلاّ بمنى » [2].
ومنها : « إذا زار
بالنهار أو عشاءً فلا ينفجر الصبح إلاّ وهو بمنى » [3].
ومنها : « إن خرجت
أول الليل فلا ينتصف الليل إلاّ وأنت بمنى ، إلاّ أن يكون شغلك نسكك ، أو قد خرجت
من مكة » [4].
وخالف الحلّي في
أصل الاستثناء ، فاستظهر أن عليه الدم وإن بات بمكة مشتغلاً بالعبادة ؛ عملاً
بالعمومات ، والتفاتاً إلى أن الصحيح من الآحاد [6]. وهو مع وهو أصله
شاذّ.