responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 126

وبقاء الوقت لبقاء الأمر ، وآخر منها عدم وجوبه على نفسه مع المشقة لنفي العسر والحرج في الشريعة ، وجاء وجوب الاستنابة حينئذ من الخارج من النص والإجماع ، فتأمل.

( الثاني : يبطل السعي بالزيادة ) فيه ( عمداً ) كالطواف بلا خلاف ، لما مرّ ثمة ، مع تأمل فيما دلّت عليه إطلاق العبارة ، وأن الوجه التفصيل على ما ذكر ثمة [1].

( ولا يبطل بالزيادة سهواً ) إجماعاً ؛ للأصل ، والصحاح المستفيضة وإن اختلفت في الدلالة على اطراح الزائد والاجتزاء بالسبعة كما في أكثرها ، منها زيادةً على ما مرّ في بحث وجوب عدّ الذهاب شوطاً والإياب آخر الصحيح : حججنا ونحن صرورة ، فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً ، فسألت أبا عبد الله 7 عن ذلك ، فقال : « لا بأس ، سبعة لك وسبعة تطرح » [2].

والصحيح : « من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطاً طرح ثمانية واعتدّ بسبعة » [3].

وهذه الأخبار وإن عمّت صورة صورة العمد لكنّها مقيدة بغيرها إجماعاً ، وللصحيح : في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال : « إن كان خطأ أطرح واحداً واعتدّ بسبعة » [4].


[1] راجع ص 3130.

[2] الكافي 4 : 436 / 3 ، التهذيب 5 : 152 / 500 ، الإستبصار 2 : 239 / 833 ، الوسائل 13 : 492 أبواب السعي ب 13 ح 5.

[3] الكافي 4 : 437 / 5 ، الوسائل 13 : 491 أبواب السعي ب 13 ح 4.

[4] الكافي 4 : 436 / 2 ، الفقيه 2 : 257 / 1246 ، التهذيب 5 : 152 / 449 ، الإستبصار 2 : 239 / 832 ، الوسائل 13 : 491 أبواب السعي ب 13 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست