نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 126
وبقاء الوقت لبقاء
الأمر ، وآخر منها عدم وجوبه على نفسه مع المشقة لنفي العسر والحرج في الشريعة ،
وجاء وجوب الاستنابة حينئذ من الخارج من النص والإجماع ، فتأمل.
( الثاني : يبطل السعي بالزيادة ) فيه
( عمداً ) كالطواف بلا خلاف
، لما مرّ ثمة ، مع تأمل فيما دلّت عليه إطلاق العبارة ، وأن الوجه التفصيل على ما
ذكر ثمة [1].
( ولا يبطل بالزيادة سهواً ) إجماعاً ؛ للأصل ، والصحاح المستفيضة وإن اختلفت في الدلالة
على اطراح الزائد والاجتزاء بالسبعة كما في أكثرها ، منها زيادةً على ما مرّ في
بحث وجوب عدّ الذهاب شوطاً والإياب آخر الصحيح : حججنا ونحن صرورة ، فسعينا بين
الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً ، فسألت أبا عبد الله 7 عن ذلك ، فقال : « لا بأس ، سبعة لك وسبعة تطرح » [2].
والصحيح : « من
طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطاً طرح ثمانية واعتدّ بسبعة » [3].
وهذه الأخبار وإن
عمّت صورة صورة العمد لكنّها مقيدة بغيرها إجماعاً ، وللصحيح : في رجل سعى بين
الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال : « إن كان خطأ أطرح واحداً واعتدّ
بسبعة » [4].