نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 125
والكلام في وقت
الترك والفوات كما تقدّم في الطواف.
( ولا يبطل ) كلّ منهما بتركه ( سهواً ) بلا خلاف فيه هنا ؛ للأصل ، ورفع الخطأ والنسيان [1] ، والعسر والحرج [2] ، ولما سيأتي من
الأخبار.
(
و ) لكن ( يعود لتداركه ، فإن
تعذّر العود ) أو شقّ ( استناب
فيه ) بلا خلاف فيهما ،
بل عليهما الإجماع في الغنية [3].
وهو الحجّة
الجامعة بين المعتبرة الواردة بعضها بإطلاق العود بنفسه كالصحيح : رجل نسي السعي
بين الصفا والمروة ، قال : « يعيد السعي » قلت : فإنه خرج ، قال : « يرجع فيعيد
السعي » الخبر [4].
وآخر بأنه يطاف
عنه بقول مطلق كالصحيح [5] وغيره [6] : عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله
، قال : « يطاف عنه ». يحمل الأول على صورة التمكن من غير مشقة ، والأخيرين على
غيرها جمعاً ، والجامع ما مرّ.
مضافاً إلى
الأُصول الموجب بعضها العود على نفسه مع عدم المشقة
[1] الفقيه 1 : 36
/ 132 ، الوسائل 7 : 293 أبواب قواطع الصلاة ب 37 ح 2 ، ورواه في الخصال : 417 / 9
بتفاوت يسير.