responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 119

المقدّمة ، لأنه لا يمكن استيفاء ما بينهما إلاّ به ، كغسل جزء من الرأس في الوضوء ، وصيام جزء من الليل. قال : وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الواجبات هنا لا تنفصل بمفصل حسّي يمكن معه استيفاء الواجب دون فعل بعضه ، فلهذا أوجبنا غسل جزء من الرأس وصيام جزء من الليل ، بخلاف صورة النزاع فإنه يمكنه أن يجعل عقبه ملاصقاً للصفا [1]. انتهى.

وهو حسن ، بل اتفاق الأصحاب في الظاهر على وجوب إلصاق العقب بالصفا ، والأصابع بالمروة ، لكان القول بعدم لزوم هذه الدقة والاكتفاء بأقلّ من ذلك ممّا يصدق معه السعي بين الصفا والمروة عرفاً وعادةً كما اختاره بعض المعاصرين لا يخلو عن قوّة ؛ لما ذكر من أن المفهوم من الأخبار أن الأمر أوسع من ذلك ، فإنّ السعي على الإبل الذي دلّت عليه الأخبار وأن النبي 6 كان يسعى على ناقته [2] لا يتّفق فيه هذا التضييق ، مِن جعل عقبه يلصقه بالصفا في الابتداء ، وأصابعه يلصقها بالصفا موضع العقب بعد العود ، فضلاً عن ركوب الدرج ، بل يكفي فيه الأمر العرفي [3].

ولكن الأحوط ما ذكروه.

وفي الدروس : الأحوط الترقّي إلى الدرج ، وتكفي الرابعة [4].

قيل [5] : لما روي أنه 6 صعده في حجة الوداع [6] ، مع قوله 6


[1] التذكرة 1 : 366 ، المنتهى 2 : 704.

[2] كصاحب الحدائق 16 : 265.

[3] الدروس 1 : 410.

[4] الدروس 1 : 410.

[5] كشف اللثام 1 : 346.

[6] الكافي 4 : 245 / 4 ، التهذيب 5 : 454 / 1588 ، الوسائل 13 : 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست