نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 119
المقدّمة ، لأنه
لا يمكن استيفاء ما بينهما إلاّ به ، كغسل جزء من الرأس في الوضوء ، وصيام جزء من
الليل. قال : وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الواجبات هنا لا تنفصل بمفصل حسّي يمكن معه
استيفاء الواجب دون فعل بعضه ، فلهذا أوجبنا غسل جزء من الرأس وصيام جزء من الليل
، بخلاف صورة النزاع فإنه يمكنه أن يجعل عقبه ملاصقاً للصفا [1]. انتهى.
وهو حسن ، بل
اتفاق الأصحاب في الظاهر على وجوب إلصاق العقب بالصفا ، والأصابع بالمروة ، لكان
القول بعدم لزوم هذه الدقة والاكتفاء بأقلّ من ذلك ممّا يصدق معه السعي بين الصفا
والمروة عرفاً وعادةً كما اختاره بعض المعاصرين لا يخلو عن قوّة ؛ لما ذكر من أن
المفهوم من الأخبار أن الأمر أوسع من ذلك ، فإنّ السعي على الإبل الذي دلّت عليه
الأخبار وأن النبي 6 كان يسعى على ناقته [2] لا يتّفق فيه هذا التضييق ، مِن جعل عقبه يلصقه بالصفا في
الابتداء ، وأصابعه يلصقها بالصفا موضع العقب بعد العود ، فضلاً عن ركوب الدرج ،
بل يكفي فيه الأمر العرفي [3].
ولكن الأحوط ما
ذكروه.
وفي الدروس :
الأحوط الترقّي إلى الدرج ، وتكفي الرابعة [4].
قيل [5] : لما روي أنه 6 صعده في حجة
الوداع [6] ، مع قوله 6