responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 118

المروة » [1] ونحوه غيره [2].

وظاهر إطلاقهما وجوب الإعادة لو عكس في كلّ ما قدّمناه من الأحوال الثلاثة [3] ، ويعضده الأُصول ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه.

وفي الصحيح : سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبد الله بن راشد فقلت له : تحفّظ عليّ ، فجعل يعدّ ذاهباً وجائياً شوطاً أحداً إلى أن قال ـ : فأتممنا أربعة عشر شوطاً ، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله 7 فقال : « قد زادوا على ما عليهم ، ليس عليهم شي‌ء » [4].

ويحصل البدأة بالصفا والختم بالمروة إما بالصعود عليهما ، أو بجعل عقبه وكعبه أعني ما بين الساق والقدم ملاصقاً للصفا ، وأصابع قدميه قدميه جميعاً ملاصقة للصفا ، وأصابع قدميه جميعاً ملاصقة للمروة.

ولا يجب صعودهما إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة ومنهم : الشيخ في الخلاف والقاضي [5] فيما حكي ، وعن الفاضل في المنتهى والتذكرة [6] أيضاً ؛ للأصل ، والصحيح : عن النساء يطفن على الإبل والدواب أيجزئهنّ أن يقفن تحت الصفا حيث يرين؟ فقال : « نعم » [7].

وعن التذكرة والمنتهى : أن من أوجب الصعود أوجبه من باب‌


[1] التهذيب 5 : 151 / 491 ، الوسائل 13 : 487 أبواب السعي ب 10 ح 1.

[2] التهذيب 5 : 153 / 503 ، الإستبصار 2 : 240 / 736 ، الوسائل 13 : 487 أبواب السعي ب 10 ح 2.

[3] أي : في صورة العمد والسهو والجهل.

[4] التهذيب 5 : 152 / 501 ، الإستبصار 2 : 239 / 834 ، الوسائل 13 : 488 أبواب السعي ب 11 ح 1.

[5] الخلاف 2 : 329 ، القاضي في جواهر الفقه : 42.

[6] المنتهى 2 : 704 ، التذكرة 1 : 366.

[7] الكافي 4 : 437 / 5 ، الفقيه 2 : 257 / 1249 ، التهذيب 5 : 156 / 517 ، الوسائل 13 : 498 أبواب السعي ب 17 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست