وظاهر إطلاقهما
وجوب الإعادة لو عكس في كلّ ما قدّمناه من الأحوال الثلاثة [3] ، ويعضده الأُصول
، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه.
وفي الصحيح : سعيت
بين الصفا والمروة أنا وعبد الله بن راشد فقلت له : تحفّظ عليّ ، فجعل يعدّ ذاهباً
وجائياً شوطاً أحداً إلى أن قال ـ : فأتممنا أربعة عشر شوطاً ، فذكرنا ذلك لأبي
عبد الله 7 فقال : « قد زادوا على ما عليهم ، ليس عليهم شيء » [4].
ويحصل البدأة
بالصفا والختم بالمروة إما بالصعود عليهما ، أو بجعل عقبه وكعبه أعني ما بين الساق
والقدم ملاصقاً للصفا ، وأصابع قدميه قدميه جميعاً ملاصقة للصفا ، وأصابع قدميه
جميعاً ملاصقة للمروة.
ولا يجب صعودهما
إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة ومنهم : الشيخ في الخلاف والقاضي [5] فيما حكي ، وعن
الفاضل في المنتهى والتذكرة [6] أيضاً ؛ للأصل ، والصحيح : عن النساء يطفن على الإبل
والدواب أيجزئهنّ أن يقفن تحت الصفا حيث يرين؟ فقال : « نعم » [7].
وعن التذكرة
والمنتهى : أن من أوجب الصعود أوجبه من باب