نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 117
المروة والعود
وهكذا سبعاً ؛ وعلى وجهه من الوجوب والندب ( إن وجب ) [1] وكونه سعي حجّ
الإسلام أو غيره من عمرة الإسلام أو غيرها ؛ والتقرب به إلى الله تعالى مقارنة
لأوّله.
ويجب استدامة
حكمها حتى الفراغ إن أتى به متّصلاً إلى الآخر ، فإن فصل جدّدها ثانياً فما بعده.
( والبدأه بالصفا والختم بالمروة ) فلو عكس بطل مطلقاً ولو سهواً أو جهلاً.
( والسعي ) بينهما
( سبعاً ، يعدّ ذهابه ) إلى المروة ( شوطاً ،
وعوده ) منها إلى الصفا ( آخر ) وهكذا إلى أن يكمّلها سبعاً.
كلّ ذلك بالإجماع
الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر مستفيضاً [2] ، والصحاح
المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة ، بل متواترة.
ففي الصحيح : « طف
بينهما سبعة أشواط ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة » [3].
وفيه : « إنّ رسول
الله 6 حين فرغ من طوافه قال : ابدءوا بما بدأ الله به من إتيان الصفا ، إنّ الله عز
وجل يقول : ( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ
اللهِ )[4][5]. وفيه : « من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ
بالصفا قبل