نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 99
فحج نفسه أولى.
فحسن إن كان حكم
الأصل مسلّماً ، وعن المعارض سالماً. وليس كذلك ؛ إذ لم أربحكم الأصل مُفتياً ،
وأرى ما دلّ على وجوب إخراج الحق المالي المحض من الأصل له معارضاً.
ولعلّه لذا أعرض
عنها متأخّرو الأصحاب ، ونزولها تارةً على وقوع النذر في مرض الموت ، كما في
المختلف [1].
وأُخرى على وقوعه
التزاماً بغير صيغته كما في غيره.
وثالثةً على ما
إذا قصد الناذر تنفيذ الحج المنذور بنفسه فلم يتّفق بالموت ، فلا يتعلق بماله حج
واجب بالنذر ، ويكون الأمر بإخراج الحج المنذور وارداً على الاستحباب للوارث ،
وكونه من الثلث رعايةً لجانبه ، كما في المنتهى [2].
(
وفيه ) أي وفي المقام ( وجه آخر ) وهو خروج المنذور من الأصل كحجة الإسلام ، اختاره الحلّي [3] وأكثر المتأخرين [4].
ووجهه غير واضح ،
عدا توهّم أنه دين كحجة الإسلام.
وفيه منع ظاهر ؛
فإنّ الحج ليس واجباً مالياً ، بل هو بدني وإن توقف على المال مع الحاجة إليه ،
كما يتوقف الصلاة عليه كذلك ، وإنما وجب قضاء حجة الإسلام بالنصوص الصحيحة
والإجماع ، وإلحاق النذر به من غير دليل قياس.