responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 99

فحج نفسه أولى.

فحسن إن كان حكم الأصل مسلّماً ، وعن المعارض سالماً. وليس كذلك ؛ إذ لم أربحكم الأصل مُفتياً ، وأرى ما دلّ على وجوب إخراج الحق المالي المحض من الأصل له معارضاً.

ولعلّه لذا أعرض عنها متأخّرو الأصحاب ، ونزولها تارةً على وقوع النذر في مرض الموت ، كما في المختلف [1].

وأُخرى على وقوعه التزاماً بغير صيغته كما في غيره.

وثالثةً على ما إذا قصد الناذر تنفيذ الحج المنذور بنفسه فلم يتّفق بالموت ، فلا يتعلق بماله حج واجب بالنذر ، ويكون الأمر بإخراج الحج المنذور وارداً على الاستحباب للوارث ، وكونه من الثلث رعايةً لجانبه ، كما في المنتهى [2].

( وفيه ) أي وفي المقام ( وجه آخر ) وهو خروج المنذور من الأصل كحجة الإسلام ، اختاره الحلّي [3] وأكثر المتأخرين [4].

ووجهه غير واضح ، عدا توهّم أنه دين كحجة الإسلام.

وفيه منع ظاهر ؛ فإنّ الحج ليس واجباً مالياً ، بل هو بدني وإن توقف على المال مع الحاجة إليه ، كما يتوقف الصلاة عليه كذلك ، وإنما وجب قضاء حجة الإسلام بالنصوص الصحيحة والإجماع ، وإلحاق النذر به من غير دليل قياس.


[1] المختلف : 321.

[2] منتقى الجمان 3 : 74.

[3] السرائر 1 : 649.

[4] منهم المحقق في الشرائع 1 : 235 ، والعلاّمة في المنتهى 2 : 872 ، والشهيد الأول في الدروس 1 : 318 ، والفاضل المقداد في التنقيح 1 : 434.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست