responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 95

حملهما متأخّرو الأصحاب على صورة ظهور قصد التكرار [1] ، ولا بأس به ، وما اختاروه خيرة الحلّي [2].

( الثالثة : لو أوصى أن يحجّ عنه في كل سنة بمال معيّن ) مفصّلاً كعشرين ديناراً ، أو مجملاً كغلّة بستان ( فقصر ) ما لكل سنة عن حجّيتها ( جمع ) ما يزيد عن المعيّن في السنة مطلقاً ( ما يمكن به الاستيجار ) لحجة فصاعداً ( ولو كان ) ما جمع ( نصيب أكثر من سنة ) فيما قطع به الأصحاب على الظاهر ، المصرَّح به في كلام جماعة حدّ الاستفاضة [3].

للمكاتبتين [4] المنجبر ضعفهما لعدم وضوح وثاقة الراوي [5] ، وإن صرّح بها بعضهم ، ويشهد له بعض القرائن بعمل الأصحاب كافة.

مضافاً إلى التأيد بما ذكره جماعة [6] من الاعتبار ، وهو خروج الأقدار عن الميراث ووجوب صرفها في الحج بالوصية ، ووجوب العمل بها بقدر الإمكان ، وكأنّ الوصية وصية بأمرين : الحج ، وصرف القدر المخصوص فيه ، فإذا تعذّر الثاني لم يسقط الأول ، ومرجعه إلى قاعدة « الميسور لا يسقط بالمعسور » المأثورة في المعتبرة ، ولولاها لكان هذا الاعتبار محل‌


[1] المنتهى 2 : 874 ، جامع المقاصد 3 : 149 ، المدارك 4 : 143.

[2] السرائر 1 : 650.

[3] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 1 : 99 ، وصاحب المدارك 7 : 144 ، وصاحب الحدائق 14 : 296.

[4] الكافي 4 : 310 / 1 ، 2 ، الفقيه 2 : 272 / 1326 ، 1327 ، التهذيب 5 : 408 / 1418 ، 226 / 890 ، الوسائل 11 : 169 أبواب النيابة في الحج ب 3 ح 1 ، 2.

[5] وهو إبراهيم بن مهزيار ، وقال العلامة المجلسي في وجيزته ( ص 3 ) : إنه ثقة من السفر.

[6] منهم : صاحب المدارك 7 : 144 ، والسبزواري في الذخيرة : 571 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 301.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست