نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 95
حملهما متأخّرو
الأصحاب على صورة ظهور قصد التكرار [1] ، ولا بأس به ، وما اختاروه خيرة الحلّي [2].
(
الثالثة : لو أوصى أن يحجّ عنه في كل سنة بمال معيّن ) مفصّلاً كعشرين ديناراً ، أو مجملاً كغلّة بستان ( فقصر ) ما لكل سنة عن حجّيتها ( جمع ) ما يزيد عن المعيّن في السنة مطلقاً ( ما يمكن به
الاستيجار ) لحجة فصاعداً ( ولو كان ) ما جمع
( نصيب أكثر من سنة ) فيما قطع به الأصحاب على الظاهر ، المصرَّح به في كلام جماعة حدّ الاستفاضة [3].
للمكاتبتين [4] المنجبر ضعفهما
لعدم وضوح وثاقة الراوي [5] ، وإن صرّح بها بعضهم ، ويشهد له بعض القرائن بعمل الأصحاب
كافة.
مضافاً إلى التأيد بما ذكره جماعة [6] من الاعتبار ، وهو خروج الأقدار عن الميراث ووجوب صرفها في
الحج بالوصية ، ووجوب العمل بها بقدر الإمكان ، وكأنّ الوصية وصية بأمرين : الحج ،
وصرف القدر المخصوص فيه ، فإذا تعذّر الثاني لم يسقط الأول ، ومرجعه إلى قاعدة «
الميسور لا يسقط بالمعسور » المأثورة في المعتبرة ، ولولاها لكان هذا الاعتبار محل