responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 92

المواطن ) وعند كلّ فعل من أفعال الحج والعمرة بلا خلاف ، كما في المنتهى وغيره [1] ؛ للصحيح : ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل؟ قال : « يسمّيه في المواطن والمواقف » [2].

وليس بواجب وإن أوهمه ؛ للاتفاق ، كما قيل [3] ؛ وللصحيح : عن الرجل يحجّ عن الرجل يسمّيه باسمه؟ قال : « إن الله لا يخفى عليه خافية » [4].

وفي رواية : « إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، الله تعالى يعلم أنه قد حجّ عنه ولكن يذكره عند الأُضحية » [5].

وفي الصحيح : هل يتكلم بشي‌ء؟ قال : « نعم يقول بعد ما يُحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلاناً فيه وأجرني في قضائي عنه » [6].

( وأن يعيد فاضل الأُجرة ) بعد الحج على المشهور كما قيل [7] ، قيل : ليكون قصده بالحج القربة ، لا الأُجرة [8].


[1] المنتهى 2 : 871 ؛ وانظر مفاتيح الشرائع 1 : 303.

[2] الكافي 4 : 310 / 2 ، التهذيب 5 : 418 / 1453 ، الإستبصار 2 : 324 / 1148 ، الوسائل 11 : 187 أبواب النيابة في الحج ب 16 ح 1.

[3] كشف اللثام 1 : 297.

[4] الفقيه 2 : 279 / 1367 ، الوسائل 11 : 188 أبواب النيابة في الحج ب 16 ح 5.

[5] الفقيه 2 : 279 / 1368 ، التهذيب 5 : 419 / 1454 ، الإستبصار 1 : 324 / 1149 ، الوسائل 11 : 188 أبواب النيابة في الحج ب 16 ح 4.

[6] الكافي 4 : 310 / 1 ، التهذيب 5 : 418 / 1452 ، الإستبصار 2 : 324 / 1147 ، الوسائل 11 : 187 أبواب النيابة في الحج ب 16 ح 2.

[7] المدارك 7 : 139.

[8] المعتبر 2 : 773.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست