خلافاً لظاهر الماتن في الشرائع والمحكي عن الخلاف [1] ، فألحقاه بالموت. ولا وجه له ، مضافاً إلى ما عرفته.
نعم ، عن الخلاف أنه نظمه مع الموت في سلك ، واستدل بإجماع الفرقة على أن هذه المسألة منصوص لهم لا يختلفون فيها.
قال الناقل : وظنّي أن ذكر الإحصار من سهو قلمه أو غيره [2].
وإن كانت الإجارة مطلقة وجب على الأجير الإتيان بالحج بعد الصد ؛ لعدم انفساخها به.
وهل للمستأجر أو الأجير الفسخ؟ قال الشهيد : ملكاه في وجه قوي [3].
وعلى تقديره له اجرة ما فعل ، واستعيد بنسبة ما تخلّف.
ومتى انفسخت الإجارة استوجر من موضع الصدّ مع الإمكان ، إلاّ أن يكون بين مكة والميقات فمن الميقات ؛ لوجوب إنشاء الإحرام منه.
( ولا ) يجوز له أن ( يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة ) للأصل ، والمعتبرة ، منها : الرجل يطوف عن الرجل وهو مقيم بمكة ، قال : « لا » [4].
و ( لكن يطاف به ) ( حيث لا يمكنه الطواف بنفسه ) [5] كما في الصحاح المستفيضة ، منها : « المريض المغلوب أو المغمى عليه يرمى عنه
[1] الشرائع 1 : 233 ، الخلاف 2 : 390.
[2] كشف اللثام 1 : 297.
[3] الدروس 1 : 323.
[4] الكافي 4 : 422 / 5 ، الوسائل 13 : 397 أبواب الطواف ب 51 ح 1.
[5] ما بين القوسين ليست في « ق » و« ك ».