responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 72

( ولو لم يجب عليه ) حجّ أصلاً ، أو وجب مطلقاً ، أو في غير عام الاستنابة ، أو فيه ، ولم يتمكن منه ، سواء كان قبل الاستقرار أو بعده ( جاز. )

بلا خلاف أجده في جميع الصور ، إلا من إطلاق نحو العبارة ، وصريح الحلي [1] فيمن استقرّ عليه حجّ ، فيبطل النيابة. ولم أعرف وجهه ، مع اقتضاء الأصل والإطلاقات السليمة عن المعارض خلافه.

نعم يعتبر في المستقرضين الوقت بحيث لا يحتمل تجدّد الاستطاعة ، إلاّ أنّ يكون الاستنابة مشروطة بعدم تجدّدها.

ثم الحكم بجواز الاستنابة مطلق ( وإن لم يكن ) النائب ( حجّ ) ويعبّر عنه بالصرورة ، بلا خلاف فيه بيننا إذا كان ذكراً ، والصحاح به مستفيضة جدّاً [2] ، ومنها الصحاح المتقدمة قريباً.

وعن جماعة كونه مجمعاً عليه بيننا ، ومنهم الماتن في المعتبر وشيخنا في المسالك وغيرهما [3].

والخبران الواردان بخلاف ذلك [4] مع ضعف سندهما شاذان محمولان على التقية ، أو الإنكار ، أو عدم معرفة الصرورة بأفعال الحجّ ، أو‌


[1] السرائر 1 : 626.

[2] الوسائل 11 : 173 أبواب النيابة في الحج ب 6.

[3] المعتبر 2 : 767 ، المسالك 1 : 95 ؛ وانظر المدارك 7 : 115.

[4] الأوّل :

التهذيب 5 : 411 / 1430 ، الإستبصار 2 : 320 / 1134 ، الوسائل 11 : 173 أبواب النيابة في الحجّ ب 6 ح 3.

الثاني :

التهذيب 5 : 412 / 1433 ، الإستبصار 2 : 321 / 1137 ، الوسائل 11 : 174 أبواب النيابة في الحجّ ب 6 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست