نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 72
( ولو لم يجب عليه ) حجّ أصلاً ، أو وجب مطلقاً ، أو في غير عام الاستنابة ، أو
فيه ، ولم يتمكن منه ، سواء كان قبل الاستقرار أو بعده ( جاز. )
بلا خلاف أجده في
جميع الصور ، إلا من إطلاق نحو العبارة ، وصريح الحلي [1] فيمن استقرّ عليه
حجّ ، فيبطل النيابة. ولم أعرف وجهه ، مع اقتضاء الأصل والإطلاقات السليمة عن
المعارض خلافه.
نعم يعتبر في المستقرضين الوقت بحيث لا يحتمل تجدّد الاستطاعة ، إلاّ أنّ يكون
الاستنابة مشروطة بعدم تجدّدها.
ثم الحكم بجواز
الاستنابة مطلق ( وإن لم
يكن ) النائب ( حجّ ) ويعبّر عنه بالصرورة ، بلا خلاف فيه بيننا إذا كان ذكراً ،
والصحاح به مستفيضة جدّاً [2] ، ومنها الصحاح المتقدمة قريباً.
وعن جماعة كونه
مجمعاً عليه بيننا ، ومنهم الماتن في المعتبر وشيخنا في المسالك وغيرهما [3].
والخبران الواردان
بخلاف ذلك [4] مع ضعف سندهما شاذان محمولان على التقية ، أو الإنكار ، أو
عدم معرفة الصرورة بأفعال الحجّ ، أو