responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 68

خلافاً للحلّي والقاضي [1] ، فمنعا عنه ؛ لدعوى شذوذ الرواية.

وفيها : أنّها مشهورة ، كما اعترف به الماتن ، فقال : إنه مقبول عند الجماعة ، قال وهو يتضمن الحكمين معاً ، فقبول أحدهما وردّ الآخر ودعوى الإجماع على مثله تحكّمات يرغب عنها [2].

وفيه نظر ؛ لأنّه لم يظهر من الحلّي الاستناد في المنع إلى الرواية ، حتى يتوجّه عليه ما ذكره ، من أنّه عمل ببعض الخبر وردّ بعضه ، فيحتمل استناده إلى ما قدّمناه من الأدلة ، ولو لا صحة الرواية واشتهارها بين الجماعة لكان خيرته في غاية القوّة والمتانة.

ثم إنّه في المختلف استشكل على مختاره من المنع عن النيابة عن الناصبي ، لكفره الحقيقي في الفرق بين الأب منه وغيره الوارد في الرواية ، قال : فإنّ هذه الرواية فصّلت بين الأب وغيره ، فنقول : المراد بالناصب إن كان هو المخالف مطلقاً ثبت ما قاله الشيخ ، وإن كان هو المعلن بالعداوة والشنآن لم يبق فرق بن الأب وغيره ، ولو قيل بقول الشيخ كان قوياً [3].

أقول : وربما يظهر منه الاتفاق في الناصبي على فساد النيابة عنه مطلقاً.

وفيه نظر ، وقد صرّح بالجواز في الدروس [4] وهو غير بعيد ؛ لاحتمال صحة ما يقال في وجه الفرق [5] : من أنّه لتعلّق الحجّ بماله فيجب الإخراج عنه ، أو الحجّ : بنفسه ، ولفظ الخبر لا يأبى الشمول لهما.


[1] الحلي في السرائر 1 : 632 ، القاضي في المهذّب 1 : 269.

[2] المعتبر 2 : 766.

[3] المختلف : 312.

[4] الدروس 1 : 319.

[5] كما في كشف اللثام 1 : 296.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست