وفيها : أنّها
مشهورة ، كما اعترف به الماتن ، فقال : إنه مقبول عند الجماعة ، قال وهو يتضمن
الحكمين معاً ، فقبول أحدهما وردّ الآخر ودعوى الإجماع على مثله تحكّمات يرغب عنها
[2].
وفيه نظر ؛ لأنّه
لم يظهر من الحلّي الاستناد في المنع إلى الرواية ، حتى يتوجّه عليه ما ذكره ، من
أنّه عمل ببعض الخبر وردّ بعضه ، فيحتمل استناده إلى ما قدّمناه من الأدلة ، ولو لا
صحة الرواية واشتهارها بين الجماعة لكان خيرته في غاية القوّة والمتانة.
ثم إنّه في
المختلف استشكل على مختاره من المنع عن النيابة عن الناصبي ، لكفره الحقيقي في
الفرق بين الأب منه وغيره الوارد في الرواية ، قال : فإنّ هذه الرواية فصّلت بين
الأب وغيره ، فنقول : المراد بالناصب إن كان هو المخالف مطلقاً ثبت ما قاله الشيخ
، وإن كان هو المعلن بالعداوة والشنآن لم يبق فرق بن الأب وغيره ، ولو قيل بقول
الشيخ كان قوياً [3].
أقول : وربما يظهر
منه الاتفاق في الناصبي على فساد النيابة عنه مطلقاً.
وفيه نظر ، وقد
صرّح بالجواز في الدروس [4] وهو غير بعيد ؛ لاحتمال صحة ما يقال في وجه الفرق [5] : من أنّه لتعلّق
الحجّ بماله فيجب الإخراج عنه ، أو الحجّ : بنفسه ، ولفظ الخبر لا يأبى الشمول
لهما.
[1] الحلي في
السرائر 1 : 632 ، القاضي في المهذّب 1 : 269.