responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 65

على الأول. وهو ضعيف جدّاً.

وهل الحكم بعدم الإعادة لصحة العبادة في نفسها ، بناءً على عدم اشتراط الإيمان فيهما ، كما هو صريح الفاضلين وجماعة ممّن تأخّر عنهما [1] ، أم إسقاط للواجب في الذمة من قبيل إسلام الكافر ، كما هو ظاهر الإسكافي والقاضي [2] وشيخنا الشهيد الثاني وسبطه ومن تأخر عنهما [3]؟

قولان : أجودهما الثاني ؛ لدلالة النصوص الكثيرة عليه جدّاً.

ولا ثمرة لهذا الاختلاف ، إلاّ ما مرّ من الاختلاف في تفسير الركن ، فيراد منه عندنا على القول الأول هنا ، وعنده على الثاني ، على ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني [4] ، حيث بنى الاختلاف ثمّة على الاختلاف هنا.

وهو متوجه لولا حكم المفسّر للركن هنا بعندنا في الصلاة بكون الاعتبار بفعلها صحيحة عنده لا عندنا.

( القول في النيابة )

( ويشترط فيه ) أي في النائب المدلول عليه بالسياق ( الإسلام ، والعقل ، وأن لا يكون عليه حجّ واجب ) مطلقاً ، كما يقتضيه إطلاق نحو العبارة ، أو إذا كان ذلك الواجب مضيّقاً في ذلك العام مع التمكن منه ولو‌


[1] المحقق في المعتبر 2 : 765 ، العلاّمة في المختلف : 259 والشهيد الأول في الدروس 1 : 315 ، والفاضل المقداد في التنقيح 1 : 424.

[2] قد مرّ أنّهما يقولان بوجوب الإعادة ، والمسألة متفرّعة على عدم وجوبها.

[3] الشهيد الثاني في الروضة 2 : 177 ، وسبطه في المدارك 7 : 75 ؛ وأُنظر المفاتيح 1 : 300 والحدائق 14 : 168.

[4] المسالك 1 : 91.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست