نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 65
على الأول. وهو
ضعيف جدّاً.
وهل الحكم بعدم
الإعادة لصحة العبادة في نفسها ، بناءً على عدم اشتراط الإيمان فيهما ، كما هو
صريح الفاضلين وجماعة ممّن تأخّر عنهما [1] ، أم إسقاط للواجب في الذمة من قبيل إسلام الكافر ، كما هو
ظاهر الإسكافي والقاضي [2] وشيخنا الشهيد الثاني وسبطه ومن تأخر عنهما [3]؟
قولان : أجودهما
الثاني ؛ لدلالة النصوص الكثيرة عليه جدّاً.
ولا ثمرة لهذا
الاختلاف ، إلاّ ما مرّ من الاختلاف في تفسير الركن ، فيراد منه عندنا على القول
الأول هنا ، وعنده على الثاني ، على ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني [4] ، حيث بنى
الاختلاف ثمّة على الاختلاف هنا.
وهو متوجه لولا حكم المفسّر للركن هنا بعندنا في الصلاة بكون الاعتبار بفعلها
صحيحة عنده لا عندنا.
( القول في
النيابة )
(
ويشترط فيه ) أي في النائب المدلول عليه بالسياق ( الإسلام ، والعقل ، وأن لا يكون عليه حجّ
واجب ) مطلقاً ، كما
يقتضيه إطلاق نحو العبارة ، أو إذا كان ذلك الواجب مضيّقاً في ذلك العام مع التمكن
منه ولو
[1] المحقق في
المعتبر 2 : 765 ، العلاّمة في المختلف : 259 والشهيد الأول في الدروس 1 : 315 ،
والفاضل المقداد في التنقيح 1 : 424.
[2] قد مرّ أنّهما
يقولان بوجوب الإعادة ، والمسألة متفرّعة على عدم وجوبها.
[3] الشهيد الثاني
في الروضة 2 : 177 ، وسبطه في المدارك 7 : 75 ؛ وأُنظر المفاتيح 1 : 300 والحدائق
14 : 168.