نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 496
للأخبار المطلقة ،
والأصل ، وأن الحج أشهر ، والصحيح المتقدم المصرَّح بالفرق بين المتمتع والمفرد
والقارن. ولكن لا يفهم منه إلاّ التأخير عن الغد ، كما لا يفهم من قوله 7 في بعض الصحاح
المتقدمة : « وموسّع للمفرد أن يؤخّره » [1] إلاّ التأخير عن يوم النحر ، لكنه كالسابق مطلق ، ولعلّه
كاف.
ثم هنا وفي الشرائع وعن المنتهى والإرشاد [2] أن تأخيرهما ( على كراهية ). قيل : قال في المنتهى : للعلّة التي ذكرها الصادق 7 في حديث ابن سنان
أقول : وهو الصحيح الأول من أخبار المسألة وهو يعطي أن المراد بها أفضليّة التقديم
كما في التحرير والتلخيص ، وهو الوجه [3].
(
ويستحب له إذا دخل مكّة الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب ) للنص [4].