responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 49

الإسلام ، كما في المبسوط [1] ، أقوال :

أوفقها بالأصل في الفوري الأول ، لا لأنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه ، بل لمنافاته الأمر بالضد ، فينتفي الصحة ؛ لانحصار مقتضيها في العبادة في الأمر خاصة.

هذا في الفوري ، ويشكل في غيره ، والوجه الصحة ، ولعلّ الأول خاصّة مراد الجماعة.

( و ) كذا ( لا ) يجوز أن ( تحجّ المرأة ندباً إلاّ بإذن زوجها ) بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الذخيرة [2] ، بل في ظاهر المدارك وعن التذكرة [3] الإجماع عليه.

وفي المنتهى [4] : لا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ حق الزوج واجب ، وليس لها تفويته ؛ ويؤيده الموثق : عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام ، فتقول : أحجّني مرة أُخرى إله أن يمنعها؟ قال : « نعم ، يقول لها : حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ [ في ] هذا » [5].

ويضعّفان بأخصّية الأول من المدّعى ، ودلالة الثاني بدلالته على ان للزوج المنع ، لا التوقف على الإذن.

والأجود الاستدلال عليه بعد الإجماع بفحوى ما دلّ على منع المعتدّة عدّة رجعية عنه من الأخبار [6].

( ولا يشترط إذنه في ) الحجّ ( الواجب ) مطلقاً ، بلا خلاف أجده ، وبه‌


[1] المبسوط 1 : 302.

[2] الذخيرة : 564.

[3] المدارك 7 : 91 ، التذكرة 1 : 306.

[4] المنتهى 2 : 659.

[5] الفقيه 2 : 268 / 1307 ، التهذيب 5 : 400 / 1392 ، الوسائل 11 : 156 أبواب وجوب الحج ب 59 ح 2 وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

[6] الوسائل 11 : 158 أبواب وجوب الحجّ ب 60 ، وج 22 : 219 أبواب العدد ب 22.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست