أوفقها بالأصل في
الفوري الأول ، لا لأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ، بل لمنافاته الأمر
بالضد ، فينتفي الصحة ؛ لانحصار مقتضيها في العبادة في الأمر خاصة.
هذا في الفوري ، ويشكل في غيره ، والوجه الصحة ، ولعلّ الأول خاصّة مراد الجماعة.
(
و ) كذا ( لا ) يجوز أن
( تحجّ المرأة ندباً إلاّ بإذن زوجها ) بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الذخيرة [2] ، بل في ظاهر
المدارك وعن التذكرة [3] الإجماع عليه.
وفي المنتهى [4] : لا نعلم فيه
خلافاً ؛ لأنّ حق الزوج واجب ، وليس لها تفويته ؛ ويؤيده الموثق : عن المرأة
الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام ، فتقول : أحجّني مرة أُخرى إله أن يمنعها؟ قال : «
نعم ، يقول لها : حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ [ في ] هذا » [5].
ويضعّفان بأخصّية
الأول من المدّعى ، ودلالة الثاني بدلالته على ان للزوج المنع ، لا التوقف على
الإذن.
والأجود الاستدلال
عليه بعد الإجماع بفحوى ما دلّ على منع المعتدّة عدّة رجعية عنه من الأخبار [6].
(
ولا يشترط إذنه في ) الحجّ ( الواجب
) مطلقاً ، بلا خلاف
أجده ، وبه