نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 482
العود يقتضي
التحريم ، فيكون الترتيب واجباً.
وفيه نظر ؛ فإن النهي عن العود وإن كان ظاهراً في التحريم إلاّ أن نفي البأس ظاهر في
جواز الترك ، وصرفه إلى الإجزاء ليس بأولى من حمل النهي على الكراهة ، بل لعلّه
أولى ، ولعلّه لذا استدل به الفاضل في المختلف على الاستحباب [1] ، وهو أقرب.
(
ولا ) يجوز أن ( يزور البيت لطواف
الحج إلاّ بعد الحلق أو التقصير ) بغير خلاف ظاهر ، مصرّح به في جملة من العبائر [2] ، فإن تمّ
إجماعاً ، وإلاّ فظاهر الصحيح المتقدم وغيره المتضمنين للفظتي « لا حرج » و« ينبغي
» كالصحيح الآتي المتضمن للفظة « لا ينبغي » أيضاً خلافه ، ولا ينافيه إيجاب الدم
في الأخير ؛ لإمكان الحمل على الاستحباب. لكن لا خروج عمّا عليه الأصحاب.
وعليه ( فلو طاف قبل ذلك
عمداً لزمه دم شاة ) فيما قطع به الأصحاب كما قيل [3] ، وعزاه في الدروس إلى الشيخ والأتباع [4] ؛ للصحيح : في
رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : « إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنّ
ذلك لا ينبغي فإنّ عليه دم شاة » [5].
وظاهره كالمتن
وغيره من عبائر الأكثر على الظاهر ، المصرَّح به في عبارة بعض [6] ، أنه لا يجب
إعادة الطواف ، وبه صرّح الصيمري ، وعزاه في