responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 482

العود يقتضي التحريم ، فيكون الترتيب واجباً.

وفيه نظر ؛ فإن النهي عن العود وإن كان ظاهراً في التحريم إلاّ أن نفي البأس ظاهر في جواز الترك ، وصرفه إلى الإجزاء ليس بأولى من حمل النهي على الكراهة ، بل لعلّه أولى ، ولعلّه لذا استدل به الفاضل في المختلف على الاستحباب [1] ، وهو أقرب.

( ولا ) يجوز أن ( يزور البيت لطواف الحج إلاّ بعد الحلق أو التقصير ) بغير خلاف ظاهر ، مصرّح به في جملة من العبائر [2] ، فإن تمّ إجماعاً ، وإلاّ فظاهر الصحيح المتقدم وغيره المتضمنين للفظتي « لا حرج » و« ينبغي » كالصحيح الآتي المتضمن للفظة « لا ينبغي » أيضاً خلافه ، ولا ينافيه إيجاب الدم في الأخير ؛ لإمكان الحمل على الاستحباب. لكن لا خروج عمّا عليه الأصحاب.

وعليه ( فلو طاف قبل ذلك عمداً لزمه دم شاة ) فيما قطع به الأصحاب كما قيل [3] ، وعزاه في الدروس إلى الشيخ والأتباع [4] ؛ للصحيح : في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : « إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي فإنّ عليه دم شاة » [5].

وظاهره كالمتن وغيره من عبائر الأكثر على الظاهر ، المصرَّح به في عبارة بعض [6] ، أنه لا يجب إعادة الطواف ، وبه صرّح الصيمري ، وعزاه في‌


[1] المختلف : 307.

[2] انظر المنتهى 2 : 766 ، والذخيرة : 681.

[3] المدارك 8 : 92 ، الذخيرة : 681.

[4] الدروس : 454.

[5] الكافي 4 : 505 / 3 ، التهذيب 5 : 240 / 809 ، الوسائل 14 : 215 أبواب الحلق والتقصير ب 2 ح 1.

[6] كصاحب الذخيرة : 681.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست