responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 480

أثم ولم يعد ) أما عدم وجوب الإعادة على تقدير المخالفة فالأصحاب قاطعون به على الظاهر ، المصرّح به في المدارك [1] ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا [2] ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى صريح الصحيح [3] وغيره [4].

وأما وجوب الترتيب فعليه الشيخ في أحد قوليه وأكثر المتأخرين كما قيل [5] ، وعزاه في المنتهى إلى الأكثر بقول مطلق [6] ؛ للتأسي ، مع قوله 7 : « خذوا عنّي مناسككم » [7] وظاهر النصوص ، منها : « إذا ذبحت أُضحيّتك فاحلق رأسك » [8] والفاء للترتيب.

ومنها : « لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحّي فيحلق رأسه ويزور متى شاء » [9].

خلافاً للمحكي عن الخلاف والسرائر والكافي وظاهر المهذّب [10] ،


[1] المدارك 8 : 101.

[2] المنتهى 2 : 765.

[3] الكافي 4 : 504 / 1 ، الفقيه 2 : 301 / 1496 ، التهذيب 5 : 2306 / 797 ، الإستبصار 2 : 285 / 1009 ، الوسائل 14 : 155 أبواب الذبح ب 39 ح 4.

[4] الكافي 4 : 504 / 2 ، التهذيب 5 : 236 / 796 ، الإستبصار 2 : 284 / 1008 ، الوسائل 14 : 156 أبواب الذبح ب 39 ح 6.

[5] المدارك 8 : 99.

[6] المنتهى 2 : 764.

[7] عوالي اللئلئ 4 : 34 / 118 ، مسند أحمد 3 : 366 بتفاوت يسير.

[8] التهذيب 5 : 24 / 808 ، الوسائل 14 : 1211‌

[9] التهذيب 5 : 236 / 795 ، الإستبصار 2 : 284 / 1006 ، الوسائل 14 : 158 أبواب الذبح ب 39 ح 9.

[10] الخلاف 2 : 345 ، السرائر 1 : 602 ، الكافي في الفقه : 200 ، المهذب 1 : 260.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست