responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 478

خلافاً لجماعة فأوجبوا البعث مطلقاً [1] ، وقيّده الفاضل في المختلف بصورة العمد [2] ، ولا دليل على تفصيله.

ومتى تعذّر البعث سقط ولم يكن عليه شي‌ء إجماعاً كما قيل [3].

أما دفن الشعر بمنى فقيل : قد قطع الأكثر باستحبابه ، وأوجبه الحلبي [4].

والأصحّ الاستحباب ؛ للصحيح : « كان عليّ بن الحسين 8 يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : كانوا يستحبون ذلك » قال : وكان أبو عبد الله 7 يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول : « من أخرجه فعليه أن يردّه » [5].

ويستفاد منه أنه لا يختص استحباب الدفن بمن حلق في غير منى وبعث شعره إليها كما قد يوهمه ظاهر العبارة ، بل يستحب للجميع [6].

( ومن ليس على رأسه شعر ) خلقة أو لحلقه في إحرام العمرة ( يجزئه إمرار الموسى ) عليه كما في الخبر [7].

وظاهر الإجزاء فيه وفي العبارة عدم وجوب التقصير ولو مع إمكانه مطلقاً. وهو مشكل حيثما يتخير الحاج بينه وبين الحلق ؛ لأن تعذّر الحلق‌


[1] منهم : الشيخ في النهاية : 263 ، والمحقق في الشرائع 1 : 265 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 361.

[2] المختلف : 308.

[3] المدارك 8 : 97.

[4] في « ك‌ » و« ح » : الحلي ( السرائر 1 : 601 ).

[5] التهذيب 5 : 242 / 815 ، الإستبصار 2 : 286 / 1014 ، الوسائل 14 : 220 أبواب الحلق والتقصير ب 6 ح 5.

[6] المدارك 8 : 97.

[7] الكافي 4 : 504 / 13 ، التهذيب 5 : 244 / 828 ، الوسائل 14 : 230 أبواب الحلق والتقصير ب 11 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست