نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 478
خلافاً لجماعة
فأوجبوا البعث مطلقاً [1] ، وقيّده الفاضل في المختلف بصورة العمد [2] ، ولا دليل على
تفصيله.
ومتى تعذّر البعث
سقط ولم يكن عليه شيء إجماعاً كما قيل [3].
أما دفن الشعر
بمنى فقيل : قد قطع الأكثر باستحبابه ، وأوجبه الحلبي [4].
والأصحّ الاستحباب
؛ للصحيح : « كان عليّ بن الحسين 8 يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : كانوا يستحبون ذلك » قال
: وكان أبو عبد الله 7 يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول : « من أخرجه فعليه أن
يردّه » [5].
ويستفاد منه أنه
لا يختص استحباب الدفن بمن حلق في غير منى وبعث شعره إليها كما قد يوهمه ظاهر
العبارة ، بل يستحب للجميع [6].
(
ومن ليس على رأسه شعر ) خلقة أو لحلقه في إحرام العمرة ( يجزئه إمرار الموسى ) عليه كما في الخبر [7].
وظاهر الإجزاء فيه وفي العبارة عدم وجوب التقصير ولو مع إمكانه مطلقاً. وهو مشكل
حيثما يتخير الحاج بينه وبين الحلق ؛ لأن تعذّر الحلق
[1] منهم : الشيخ
في النهاية : 263 ، والمحقق في الشرائع 1 : 265 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 :
361.