نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 476
ولكن في الصحيح :
« إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن » [1] فالأولى الجمع.
وعن الإسكافي أنها
يجزئها قدر القبضة [2]. قيل : وهو على الندب [3].
ثم قيل : المراد
بقدر الأنملة أقلّ المسمّى ، وهو المحكي عن ظاهر التذكرة والمنتهى ، قال : لأن
الزائد لم يثبت ، والأصل براءة الذمة [4].
ثم إطلاق الماتن هنا وفي غيره كالقواعد ـ [5] يعطي إجزاء ذلك للرجل ؛ ولعلّه لإطلاق النصوص ، إلاّ أن
مقتضاه المسمّى ، كما احتمل في المرأة أيضاً.
(
والمحلّ ) لهما ( بمنى ، و ) عليه ف
( لو رحل قبله ) ولو جاهلاً أو ناسياً
( عاد ) إليه ( للحلق أو التقصير )
مع الإمكان فيما
قطع به الأصحاب كما في المدارك [6] ، وفيه : بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق [7].