نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 444
ثلاثة أيام في
الحج أيسر ، أيشتري هدياً فينحره ، أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟
قال : « يشتري هدياً فينحره ، ويكون صيامه الذي صامه نافلة » [1].
وإنما حمل على
الفضل جمعاً ولضعف السند.
وظاهر العبارة ونحوها وجوب الهدي لو لم يصم الثلاثة بكمالها ، كما عن الأكثر [2].
خلافاً للمحكي عن
الخلاف والحلّي والفاضل في جملة من كتبه [3] ، فاكتفوا في سقوط الهدي بمجرد التلبس بالصوم ، وعليه
المقداد في كنز العرفان [4]. واستدل عليه في المنتهى بإطلاق الآية وجوب الصوم على من
لم يجد الهدي ، قال : لا يقال : هذا يقتضي عدم الاجتزاء بالهدي وإن لم يدخل في
الصوم ، لأنا نقول : لو خلّينا والظاهر لحكمنا بذلك لكن الوفاق وقع على خلافه ،
فيبقى ما عداه على الأصل [5]. انتهى.
والمسألة محل
إشكال ، والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول.
(
ولا يشترط في صوم السبعة التتابع ) على الأشهر الأقوى ، بل في المنتهى وعن التذكرة [6] : أنه لا يعرف
فيه خلافاً. للأصل ، وإطلاق الأمر ،