responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 444

ثلاثة أيام في الحج أيسر ، أيشتري هدياً فينحره ، أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال : « يشتري هدياً فينحره ، ويكون صيامه الذي صامه نافلة » [1].

وإنما حمل على الفضل جمعاً ولضعف السند.

وظاهر العبارة ونحوها وجوب الهدي لو لم يصم الثلاثة بكمالها ، كما عن الأكثر [2].

خلافاً للمحكي عن الخلاف والحلّي والفاضل في جملة من كتبه [3] ، فاكتفوا في سقوط الهدي بمجرد التلبس بالصوم ، وعليه المقداد في كنز العرفان [4]. واستدل عليه في المنتهى بإطلاق الآية وجوب الصوم على من لم يجد الهدي ، قال : لا يقال : هذا يقتضي عدم الاجتزاء بالهدي وإن لم يدخل في الصوم ، لأنا نقول : لو خلّينا والظاهر لحكمنا بذلك لكن الوفاق وقع على خلافه ، فيبقى ما عداه على الأصل [5]. انتهى.

والمسألة محل إشكال ، والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول.

( ولا يشترط في صوم السبعة التتابع ) على الأشهر الأقوى ، بل في المنتهى وعن التذكرة [6] : أنه لا يعرف فيه خلافاً. للأصل ، وإطلاق الأمر ،


[1] الكافي 4 : 510 / 14 ، التهذيب 5 : 38 / 113 ، الإستبصار 2 : 261 / 920 ، الوسائل 14 : 178 أبواب الذبح ب 45 ح 2.

[2] انظر المدارك 8 : 56.

[3] الخلاف 2 : 277 ، الحلي في السرائر 1 : 594 ، العلامة في التذكرة 1 : 383 ، والمختلف : 304.

[4] كنز العرفان 1 : 297.

[5] المنتهى 2 : 747.

[6] المنتهى 2 : 744 ، التذكرة 1 : 383.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست