نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 429
والمعترّ ينبغي له
أكثر من ذلك ، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك [1] ».
فإن كان إطعام
القانع والمعترّ هو الإهداء وافق الأول ، وأشعر أيضاً باستحقاق من يُهدى إليه ،
ودلّ مجموع الآيتين ، [2] على التثليث المشهور ، ولكن في التبيان : عندنا يطعم ثلثه
، ويعطي ثلثه القانع والمعترّ ، ويهدي الثلث ونحوه المجمع عنهم :[3].
أقول : وظاهرهما
الإجماع والنص على ذلك ، وهما كافيان في إثباته ، وعزاه في السرائر إلى رواية
الأصحاب لكن في الأُضحية خاصة ، وقال في هدي المتمتع والقارن : فالواجب أن يأكل
منه ولو قليلاً ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلاً ؛ لقوله تعالى( فَكُلُوا
مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) والأمر عندنا
يقتضي الوجوب [4]. انتهى.
ولم يذكر الإهداء
اقتصاراً على منطوق الآيتين لإغفالهما إياه واتحاد مضمونهما إلاّ في المتصدّق
عليه.
قيل : علّته أن
التأسيس أولى من التأكيد ، خصوصاً وقد تأيّد هنا بالخبر الصحيح [5].
وفيه نظر ؛ فإن
الصحيح تضمّن الأمر بإطعام الأهل ثلثاً ولم يقولوا به مطلقاً ، مع أنه ليس فيه
التصريح بالإهداء وإنما احتمل كون إطعام القانع