responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 429

والمعترّ ينبغي له أكثر من ذلك ، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك [1] ».

فإن كان إطعام القانع والمعترّ هو الإهداء وافق الأول ، وأشعر أيضاً باستحقاق من يُهدى إليه ، ودلّ مجموع الآيتين ، [2] على التثليث المشهور ، ولكن في التبيان : عندنا يطعم ثلثه ، ويعطي ثلثه القانع والمعترّ ، ويهدي الثلث ونحوه المجمع عنهم : [3].

أقول : وظاهرهما الإجماع والنص على ذلك ، وهما كافيان في إثباته ، وعزاه في السرائر إلى رواية الأصحاب لكن في الأُضحية خاصة ، وقال في هدي المتمتع والقارن : فالواجب أن يأكل منه ولو قليلاً ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلاً ؛ لقوله تعالى( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) والأمر عندنا يقتضي الوجوب [4]. انتهى.

ولم يذكر الإهداء اقتصاراً على منطوق الآيتين لإغفالهما إياه واتحاد مضمونهما إلاّ في المتصدّق عليه.

قيل : علّته أن التأسيس أولى من التأكيد ، خصوصاً وقد تأيّد هنا بالخبر الصحيح [5].

وفيه نظر ؛ فإن الصحيح تضمّن الأمر بإطعام الأهل ثلثاً ولم يقولوا به مطلقاً ، مع أنه ليس فيه التصريح بالإهداء وإنما احتمل كون إطعام القانع‌


[1] التهذيب 5 : 223 / 753 ، معاني الأخبار : 208 / 2 ، الوسائل 14 : 160 أبواب الذبح ب 40 ح 3.

[2] الحج : 28 ، 36.

[3] كشف اللثام 1 : 367 ، وهو في التبيان 7 : 319 ، مجمع البيان 4 : 86.

[4] السرائر 1 : 598.

[5] كشف اللثام 1 : 367.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست