responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 428

( وقسمته أثلاثاً : يأكل ثلثه ، ويُهدي ثلثه ، ويعطي القانع والمعترّ ثلثه ).

قيل : على وفق ظاهر الأكثر وصريح كثير. أما عدم الوجوب فللأصل ، وأما الفضل فللنصوص من الكتاب [1] والسنة [2] وأما هذا التثليث فعليه الأكثر ، وقد يؤيده الموثق : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال : « بمكة » قال : أيّ شي‌ء أُعطي منها؟ قال : « كل ثلثاً وأهدِ ثلثاً وتصدّق بثلث » [3].

وفي القريب من الصحيح عن لحوم الأضاحي [ فقال : ] « كان علي بن الحسين وأبو جعفر 8 يتصدّقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال وثلث يمسكانه لأهل البيت » [4].

ويجوز أن يكون التصدّق على الجيران هو الإهداء الذي في الموثق ، فالأولى اعتبار استحقاق من يُهدي إليه أقول : ولكن حكي عن الأصحاب عدمه.

وفي الصحيح الوارد فيمن ساق هدياً : « أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعترّ ثلثاً ، وأطعم المساكين ثلثاً » قلت له : المساكين هم السؤال؟

قال : « نعم » وقال : « القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ،


[1] الحج : 36.

[2] انظر الوسائل 14 : 159 أبواب الذبح ب 40.

[3] الكافي 4 : 488 / 5 ، التهذيب 5 : 202 / 672 ، الوسائل 14 : 165 أبواب الذبح ب 40 ح 18.

[4] الكافي 4 : 499 / 3 ، الفقيه 2 : 294 / 1457 ، المقنع : 88 ، علل الشرائع : / 3 438 ، الوسائل 14 : 163 أبواب الذبح ب 40 ح 13 وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست