responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 426

والذبائح ، فيجوز التخيّر وافتراق الهدي وغيره.

ثم الخبران نصّان في جمع اليدين بالربط من الخف إلى الركبة أو الإبط.

وعن أبي خديجة : إنّه رأى الصادق 7 وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى [1]. وروت العامة نحوه [2]. واختاره الحلبيان [3] ، فالظاهر جواز الأمرين.

أقول : لكن الأول أرجح ؛ لصحة السند وغيره.

( و ) أن ( يطعنها ) في لبّتها ( من الجانب الأيمن ) لها ؛ للصحيح أو القريب منه « ينحرها وهي قائمة من قبل اليمين » [4].

والخبر : رأى الصادق 7 إذا نحر بدنته قام من جانب يدها اليمنى [5] ( وأن يتولاّه ) أي الذبح ( بنفسه ) إن أحسنه ؛ للتأسي ، فقد باشر النحر النبي 6 كما في الخبرين [6] ، وفي الصحيح : « إن كان امرأة فلتذبح لنفسها » [7].


[1] الكافي 4 : 498 / 8 ، التهذيب 5 : 221 / 745 بتفاوت يسير ، الوسائل 14 : 149 أبواب الذبح ب 35 ح 3.

[2] سنن البيهقي 5 : 237.

[3] أبو الصلاح في الكافي : 215 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582.

[4] الكافي 4 : 497 / 2 ، الفقيه 2 : 299 / 1488 ، التهذيب 5 : 221 / 744 ، الوسائل 14 : 149 أبواب الذبح ب 35 ح 2.

[5] الكافي 4 : 498 / 8 ، التهذيب 5 : 221 / 745 ، الوسائل 14 : 149 أبواب الذبح ب 35 ح 3.

[6] الأوّل : الكافي 4 : 25 / 8 ، الوسائل 14 : 151 أبواب الذبح ب 36 ح 3. الثاني : الفقيه 2 : 153 / 665 ، الوسائل 14 : 152 أبواب الذبح ب 36 ح 6.

[7] الكافي 4 : 497 / 4 ، الفقيه 2 : 299 / 1486 ، الوسائل 14 : 150 أبواب الذبح ب 36 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست