نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 426
والذبائح ، فيجوز
التخيّر وافتراق الهدي وغيره.
ثم الخبران نصّان
في جمع اليدين بالربط من الخف إلى الركبة أو الإبط.
وعن أبي خديجة :
إنّه رأى الصادق 7 وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى [1]. وروت العامة
نحوه [2]. واختاره الحلبيان [3] ، فالظاهر جواز الأمرين.
أقول : لكن الأول
أرجح ؛ لصحة السند وغيره.
(
و ) أن ( يطعنها ) في لبّتها
( من الجانب الأيمن ) لها ؛ للصحيح أو القريب منه « ينحرها وهي قائمة من قبل اليمين » [4].
والخبر : رأى الصادق 7 إذا نحر بدنته قام من جانب يدها اليمنى [5]( وأن يتولاّه ) أي الذبح
( بنفسه ) إن أحسنه ؛ للتأسي
، فقد باشر النحر النبي 6 كما في الخبرين [6] ، وفي الصحيح : « إن كان امرأة فلتذبح لنفسها » [7].