نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 399
وثالثةً على أن
المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى النفر الأخير فإنه يلزمه أن يذبح عنه ، ولا
يجزيه الصوم [1] ؛ مستدلاً عليه برواية ضعيفة السند [2] ، حمله على تأكد
الاستحباب كما في التحرير ـ [3] طريق الجمع بينها وبين ما مرّ من الاخبار النافية للوجوب
عن المولى على الإطلاق ، ونحوها الموثق [4] ، وعن صريح التذكرة الإجماع عليه ، وعلى نفيه عن العبد [5].
وأما الموثق : إنّ لنا مماليك قد تمتّعوا ، علينا أن نذبح عنهم؟ قال ، فقال : «
المملوك لا حجّ له ولا عمرة ولا شيء » [6] فمحمول على مملوك حجّ بغير إذن مولاه.
(
ولو أدرك أحد الموقفين ) حال كونه ( معتقاً
لزمه الهدي مع القدرة ، والصوم مع التعذر ) بلا خلاف أجده ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً [7] ؛ لأنه إذا أدركه
معتقاً يكون حجة مجزياً عن حج الإسلام فيساوي غيره من الأحرار في وجوب الهدي عليه
مع القدرة ، والصوم مع التعذر.
ولم يعتبر الفاضل
في القواعد كون العتق قبل الموقف أو بعده ، بل