responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 399

وثالثةً على أن المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى النفر الأخير فإنه يلزمه أن يذبح عنه ، ولا يجزيه الصوم [1] ؛ مستدلاً عليه برواية ضعيفة السند [2] ، حمله على تأكد الاستحباب كما في التحرير ـ [3] طريق الجمع بينها وبين ما مرّ من الاخبار النافية للوجوب عن المولى على الإطلاق ، ونحوها الموثق [4] ، وعن صريح التذكرة الإجماع عليه ، وعلى نفيه عن العبد [5].

وأما الموثق : إنّ لنا مماليك قد تمتّعوا ، علينا أن نذبح عنهم؟ قال ، فقال : « المملوك لا حجّ له ولا عمرة ولا شي‌ء » [6] فمحمول على مملوك حجّ بغير إذن مولاه.

( ولو أدرك أحد الموقفين ) حال كونه ( معتقاً لزمه الهدي مع القدرة ، والصوم مع التعذر ) بلا خلاف أجده ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً [7] ؛ لأنه إذا أدركه معتقاً يكون حجة مجزياً عن حج الإسلام فيساوي غيره من الأحرار في وجوب الهدي عليه مع القدرة ، والصوم مع التعذر.

ولم يعتبر الفاضل في القواعد كون العتق قبل الموقف أو بعده ، بل‌


[1] في الاستبصار 2 : 262.

[2] الكافي 4 : 304 / 8 ، التهذيب 5 : 201 / 669 ، الإستبصار 2 : 263 / 927 ، الوسائل 14 : 84 أبواب الذبح ب 2 ح 4.

[3] التحرير 1 : 104.

[4] التهذيب 5 : 200 / 665 ، الإستبصار 2 : 262 / 923 ، الوسائل 14 : 84 أبواب الذبح ب 2 ح 3.

[5] التذكرة 1 : 379.

[6] التهذيب 5 : 482 / 1715 ، الوسائل 11 : 48 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 15 ح 3.

[7] المنتهى 2 : 737.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست