responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 397

ذا ، وفي الثاني : ذاك ، وفي الثالث : ذلك ، قال مع أن الأئمة 7 استدلوا على أن أهل مكّة ليس لهم متعة بقوله تعالى( ذلِكَ ) الآية ، والحجة في قولهم [1]. وهو جيّد.

وفي موضع من الشرائع عدم الوجوب إذا عدل المكي عن فرضه إلى التمتع اختياراً [2] ، وفي موضع آخر : لو تمتع المكي وجب عليه الهدي [3].

قيل : وجمع بينهما بأن الأول في حجّ الإسلام ، والثاني في غيره [4]. وقريب منه ما في الدروس من احتمال وجوبه على المكّي إن كان لغيره حجّة الإسلام [5]. ولعلّه لاختصاص الآية بحجّ الإسلام ، وهو متّجه لو سلّم دلالة الآية على سقوط المكي ، ولكن قد عرفت ما فيها.

وعن الماتن هنا قول آخر بوجوبه عليه إن تمتع ابتداءً ، لا إذا عدل إلى التمتع [6]. ولم أعرف له مستنداً.

( ولا يجب ) الهدي ( على غير المتمتع ) معتمراً أو حاجّاً ، مفترضاً أو متنفّلاً ، بإجماعنا ، كما عن صريح التذكرة وفي ظاهر المنتهى وصريح غيرهما [7] ؛ للأصل ، والنصوص ، منها الصحيح في المفرد : « ليس عليه هدي ولا أُضحيّة » [8].


[1] المختلف : 261.

[2] الشرائع 1 : 239.

[3] الشرائع 1 : 259.

[4] كشف اللثام 1 : 361.

[5] الدروس 1 : 436.

[6] نقله عن المحقق في الدروس 1 : 436.

[7] التذكرة 1 : 379 ، المنتهى 2 : 734 ؛ وانظر مدارك الأحكام 8 : 15 ، مفاتيح الشرائع 1 :. 351‌

[8] التهذيب 5 : 41 / 122 ، الوسائل 14 : 80 أبواب الذبح ب 1 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست