نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 397
ذا ، وفي الثاني :
ذاك ، وفي الثالث : ذلك ، قال مع أن الأئمة 7 استدلوا على أن أهل مكّة ليس لهم متعة بقوله تعالى( ذلِكَ ) الآية ، والحجة
في قولهم [1]. وهو جيّد.
وفي موضع من
الشرائع عدم الوجوب إذا عدل المكي عن فرضه إلى التمتع اختياراً [2] ، وفي موضع آخر :
لو تمتع المكي وجب عليه الهدي [3].
قيل : وجمع بينهما
بأن الأول في حجّ الإسلام ، والثاني في غيره [4]. وقريب منه ما في الدروس من احتمال وجوبه على المكّي إن
كان لغيره حجّة الإسلام [5]. ولعلّه لاختصاص الآية بحجّ الإسلام ، وهو متّجه لو سلّم
دلالة الآية على سقوط المكي ، ولكن قد عرفت ما فيها.
وعن الماتن هنا قول آخر بوجوبه عليه إن تمتع ابتداءً ، لا إذا عدل إلى التمتع [6]. ولم أعرف له
مستنداً.
(
ولا يجب ) الهدي ( على غير المتمتع ) معتمراً أو حاجّاً ، مفترضاً أو متنفّلاً ، بإجماعنا ، كما
عن صريح التذكرة وفي ظاهر المنتهى وصريح غيرهما [7] ؛ للأصل ، والنصوص
، منها الصحيح في المفرد : « ليس عليه هدي ولا أُضحيّة » [8].