responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 384

خلافاً للخلاف ، ففيه جواز الرمي بالحجر وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة [1].

ولا دليل عليه سوى ما يحكى عنه من دعواه الإجماع ، وفيها مع وهنها معارضتها بأقوى ، وهي الأدلة التي قدّمناها.

أو ما يفهم كلامه المتقدّم من دخول الجميع في الحجر ، وهو الحَصى ، بناءً على أن الحصى هي الحجارة الصغيرة كما عن القاموس [2] ، وعليه فلا خلاف.

لكن يمنع الدخول أوّلاً ، ثم يستشكل في تفسير الحصى بالحجارة ، لمنافاته العرف والعادة ، ولذا أن جماعة من متأخري [3] قالوا بعد نحو ما في العبارة : بل الأجود تعيّن الرمي بما يسمى حصاة. وهو الأقرب.

وأن يكون ( من الحرم ) للصحيح : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك » [4].

وفي المرسل : « لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار » [5].

وبه قطع الأكثر.

قيل : خلافاً للخلاف والقاضي [6] ، ومستندهما غير واضح سوى‌


[1] الخلاف 2 : 342.

[2] القاموس المحيط 4 : 319.

[3] منهم صاحب المدارك 7 : 440 ، والسبزواري في الذخيرة : 661 ، وصاحب الحدائق 16 : 475.

[4] تقدّم مصدره في الهامش 3.

[5] الكافي 4 : 478 / 9 ، التهذيب 5 : 196 / 653 ، الوسائل 14 : 60 أبواب رمي جمرة العقبة ب 5 ح 1.

[6] كشف اللثام 1 : 360 ، ولكن نقل فيه عن الخلاف وابن حمزة.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست