نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 384
خلافاً للخلاف ،
ففيه جواز الرمي بالحجر وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة [1].
ولا دليل عليه سوى
ما يحكى عنه من دعواه الإجماع ، وفيها مع وهنها معارضتها بأقوى ، وهي الأدلة التي
قدّمناها.
أو ما يفهم كلامه
المتقدّم من دخول الجميع في الحجر ، وهو الحَصى ، بناءً على أن الحصى هي الحجارة
الصغيرة كما عن القاموس [2] ، وعليه فلا خلاف.
لكن يمنع الدخول
أوّلاً ، ثم يستشكل في تفسير الحصى بالحجارة ، لمنافاته العرف والعادة ، ولذا أن
جماعة من متأخري [3] قالوا بعد نحو ما في العبارة : بل الأجود تعيّن الرمي بما
يسمى حصاة. وهو الأقرب.
وأن يكون ( من الحرم ) للصحيح : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته
من غير الحرم لم يجزئك » [4].
وفي المرسل : « لا
تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار » [5].
وبه قطع الأكثر.
قيل : خلافاً للخلاف
والقاضي [6] ، ومستندهما غير واضح سوى