نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 375
وعن التذكرة
والمنتهى [1] : الإجماع على أنه لو دفع قبل الإسفار بعد طلوع الفجر أو بعد
طلوع الشمس لم يكن مأثوماً إجماعاً.
( واللواحق ) أُمور ( ثلاثة
: )
(
الأول : الوقوف بالمشعر ) الحرام ( ركن ) عندنا
( فمن لم يقف به ليلاً ولا بعد الفجر عامداً بطل حجّه ) بإجماعنا وأخبارنا ، منها : « إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك
الحج » [2].
بل هو أعظم من الوقوف بعرفة ؛ لثبوته في نصّ الكتاب [3] ، كما في المرسل
كالموثق : « الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنّة » [4].