responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 375

وعن التذكرة والمنتهى [1] : الإجماع على أنه لو دفع قبل الإسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوماً إجماعاً.

( واللواحق ) أُمور ( ثلاثة : )

( الأول : الوقوف بالمشعر ) الحرام ( ركن ) عندنا ( فمن لم يقف به ليلاً ولا بعد الفجر عامداً بطل حجّه ) بإجماعنا وأخبارنا ، منها : « إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج » [2].

بل هو أعظم من الوقوف بعرفة ؛ لثبوته في نصّ الكتاب [3] ، كما في المرسل كالموثق : « الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنّة » [4].

خلافاً للمحكي عن أكثر العامة [5].

وعن الإسكافي والتهذيب [6] : أنه إن تعمّد ترك الوقوف به فعليه بدنة.

وفي المختلف : وهذا الكلام يحتمل أمرين :

أحدهما : أن من ترك الوقوف بالمشعر الذي حدّه ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسِّر وجب عليه بدنة.


[1] التذكرة 1 : 375 ، المنتهى 2 : 726.

[2] التهذيب 5 : 292 / 991 ، الإستبصار 2 : 305 / 1089 ، الوسائل 14 : 38 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 2.

[3] البقرة : 198.

[4] الفقيه 2 : 206 / 937 ، التهذيب 5 : 287 / 977 ، الإستبصار 2 : 302 / 1080 ، الوسائل 13 : 552 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 19 ح 14.

[5] حكاه عنهم في المنتهى 2 : 725 ، وهو في مغني المحتاج : 499 ، وبدائع الصنائع 2 : 135.

[6] نقله عن الإسكافي في المختلف : 300 ، التهذيب 5 : 294.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست