responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 364

كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال : « يرتفعون إلى المأزمين » قلت : فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون؟ فقال : « يرتفعون إلى الجبل » الخبر [1].

ولعلّ السياق مضافاً إلى فهم الأصحاب قرينة على كون « إلى » هنا بمعنى « على » فيكون استثناءً للمأزمين والجبل ، وإرشاداً إلى دخولهما فيما يوقف عليه ولكن ضرورة.

( ويكره لا معه ) كما هنا وفي ظاهر المختلف وصريح الدروس وغيره [2] ، بل عزي إلى المشهور [3] ، مع أن ظاهر الأكثر عدم الجواز كما في صريح الغنية وعن القاضي [4] ، ولعلّه للصحيحة المتقدمة ، حيث جعل فيها الجبل من حدود المشعر الخارجة عن المحدود ، خرج حال الضرورة وبقي حال الاختيار ، فتأمل.

ولا ريب أن عدم الجواز إلاّ مع الضرورة أحوط ، سيّما وفي الغنية الإجماع عليه.

( ووقت الوقوف ) بالمشعر للمختار واحد ، وهو على المشهور ( ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) من يوم النحر.

( وللمضطر ) اثنان ، أحدهما على الأشهر من طلوع الشمس ( إلى الزوال ) والثاني من أول ليلة النحر إلى الفجر ، وقد يعبّر عنهما بواحد فيقال : من أول ليلة النحر إلى الزوال كما عن المنتهى [5].


[1] الكافي 4 : 471 / 7 ، التهذيب 5 : 180 / 604 ، الوسائل 14 : 19 أبواب الوقوف بالمشعر ب 9 ح 1 ، 2.

[2] المختلف : 298 ، الدروس 1 : 423 ؛ وانظر المدارك 7 : 422.

[3] انظر المسالك 1 : 113.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 580 ، القاضي في المهذب 1 : 254.

[5] المنتهى 2 : 728.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست