responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 363

الأولى الاستئناف [1] ، وكذا في الروضة [2].

( والوقوف به ) أي بالمشعر.

( وحدّه ما بين المَأزمين إلى الحياض إلى وادي محسِّر ) بغير خلاف ظاهر ، مصرِّح به في الذخيرة [3] ، وفي غيرها الإجماع [4] ، بل في المنتهى : لا نعلم فيه خلافا [5] ؛ للصحيح [6] والمرسل [7] ، ويوافقهما معتبرة أُخر [8].

وفي الصحيح : « حدّها » يعني المزدلفة « ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسِّر » [9].

قيل : وكان الجبل من الحدود الداخلة ، والمأزمان بكسر الزاي والهمزة ، ويجوز التخفيف بالقلب ألفاً : الجبلان بين عرفات والمشعر ، والمأزم في الأصل : المضيّق بين الجبلين [10].

وعليه فلو وقف بغير المشعر اختياراً أو اضطراراً لم يجز ( و ) لكن ( يجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام ) بلا خلاف على الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر ، وفي الغنية وغيرها [11] الإجماع ؛ للموثق : فإذا‌


[1] الدروس 1 : 423.

[2] الروضة 2 : 275.

[3] الذخيرة : 657.

[4] انظر التذكرة 1 : 375 ، والمدارك 7 : 421.

[5] المنتهى 2 : 726.

[6] التهذيب 5 : 190 / 633 ، الوسائل 14 : 17 أبواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح 1.

[7] الفقيه 2 : 280 / 1376 ، الوسائل 14 : 18 أبواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح 6.

[8] الوسائل 14 : 18 أبواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح 3 ، 4 ، 5.

[9] التهذيب 5 : 190 / 634 ، الوسائل 14 : 17 أبواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح 2.

[10] كشف اللثام 1 : 355.

[11] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 580 ؛ وانظر مفاتيح الشرائع 1 : 347.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست