responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 351

إجماعاً بسيطاً ، كما في كلام جماعة ، وعن الانتصار والخلاف والغنية والجواهر [1] ، ومركّباً ، كما في المنتهى [2] ، وعن الانتصار أيضاً [3] ؛ فإنّ من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختياريته إذا فات الوقوف بعرفة لعذر ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى الصحاح المستفيضة المتقدم إليها الإشارة.

( الثانية ) : قد ظهر مما سبق أنه ( لو فاته الوقوف الاختياري ) بعرفة لعذر مطلقاً ( وخشي طلوع الشمس ) من يوم النحر ( لو رجع ) والأولى : وقف ، أو أتى ، ونحوهما ، إلى عرفات ليتدارك الوقوف ليلاً ( اقتصر على ) الوقوف ب ( المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس ، وكذا لو نسي الوقوف بعرفات أصلاً ) أي نهاراً وليلاً ( اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس. )

( ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس ) من يوم النحر ( أجزأه الوقوف به ) أي بالمشعر ( ولو قبل الزوال ) من يومه ، بغير خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في المنتهى وعن التذكرة [4] ، وفي التنقيح وغيره [5] بلا خلاف.

للصحيح أو ما يقرب منه : في رجل أفاض من عرفات إلى منى ، قال : « فليرجع فليأت جمعاً فيقف بها وإن كان الناس أفاضوا من جمع » [6]


[1] الانتصار : 90 ، الخلاف 2 : 342 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 580 ، جواهر الفقه : 43.

[2] المنتهى 2 : 720.

[3] الانتصار : 90.

[4] المنتهى 2 : 727 ، التذكرة 1 : 375.

[5] التنقيح الرائع 1 : 480 ؛ وانظر الذخيرة : 658.

[6] الكافي 4 : 472 / 3 ، الوسائل 14 : 35 أبواب الوقوف بالمشعر ب 21 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست